الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يشترط، وهو مذهب المالكية
(1)
.
•
دليل الجمهور:
أولًا: اشتراط كون الخفاف من جلود لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثانيًا: المسح على الخفين ورد مطلقًا، فكل ما كان يسمى خفًا جاز المسح عليه.
ثالثًا: التفريق بين الخف الذي من جلود، والخف الذي من غيره تفريق بين متماثلين، قال ابن تيمية: «ولا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطنًا أو كتانًا أو صوفًا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويًا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى
…
»
(2)
. إلخ كلامه.
رابعًا: سبب إباحة المسح على الخفين هو الحاجة إلى المسح لدفع برد ونحوه، ومشقة النزع، وهي موجودة في الخف الذي من جلد، كما هي موجودة في غيره من الخفاف.
(3)
.
•
دليل المالكية على اشتراط الجلد:
قالوا: إن الرخصة وردت في الخفاف المعهودة، وكانت خفافهم من الجلود، فيقتصر المسح عليها.
(1)
مواهب الجليل (1/ 319)، حاشية الدسوقي (1/ 141)، الخرشي (1/ 179)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 600).
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 214).
(3)
انظر المرجع السابق.
والصحيح الأول، ولو كان الحكم يتعلق بالاسم لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين؛ فإنهما لا يسميان خفًا، ومع ذلك ثبت المسح عليهما، بل وعلى النعلين.
* * *