الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاختلاف في المسح هل هو رخصة أو عزيمة راجع إلى توصيف المسح:
هل الأصل وجوب الغسل، والمسح ثبت بدليل راجح مخالف للأصل، فينطبق على المسح حد الرخصة: وهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
أو أن المسح ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح، وكلاهما أصل بنفسه، وبالتالي يكون المسح عزيمة وليس رخصة، لكل قول مرجح، والقول بأن المسح عزيمة أقرب.
[م-226] اختلف الفقهاء هل المسح رخصة أم عزيمة،
فقيل: إن المسح رخصة، وهو مذهب الأئمة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (1/ 442)، مراقي الفلاح (ص: 53)، شرح فتح القدير (1/ 147).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 141)، مواهب الجليل (1/ 318)، وقال العدوي في حاشيته على الخرشي في معرض كلامه على إباحة المسح (1/ 176):«لأن الرخصة تارة تكون وجوبًا كوجوب أكل الميتة للمضطر، وتارة تكون ندبًا كندب القصر في السفر، وتارة تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان، وتارة تكون إباحة كإباحة السلم، والرخصة هنا -يعني في المسح على الخفين- من ذلك القبيل» . يعني: مباحة.
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 510)، والروضة (1/ 131)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيثمي (1/ 233).
وأما مذهب الحنابلة، فقد قال ابن قدامة (1/ 181):«ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة؛ لأن يومًا وليلة غير مختصة بالسفر، ولا هي من رخصه، فأشبه غير الرخص، بخلاف ما زاد على اليوم والليلة؛ فإنه من رخص السفر، فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع» . اهـ فنص على أنها رخصة، وانظر الإنصاف (1/ 169).