الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة
(1)
، والقول القديم في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم
(3)
، ورجحه
ابن تيمية
(4)
. وهو الصحيح.
وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف
(5)
.
وهذا الخلاف هل هو مبني على اعتبار حكم الموالاة في الوضوء، فلو أن المدة انتهت قبل جفاف الأعضاء، كفاه غسل القدمين، وجهان.
وقيل: مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا؟ وقد حرر الخلاف في هذا القول، فإن قيل: لا يرفع الحدث عن القدمين، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس، وبقي الرجلان، فيكفيه غسلهما.
وإن قلنا: المسح رافع للحدث، فإنه بخلع الخف عاد الحدث إلى القدم، والحدث لا يتبعض، فيجب استئناف الوضوء.
وقيل: مبني على أن الطهارة لا تتبعض بالنقض، وإن تبعضت بالثبوت، كالصلاة والصيام.
•
دليل من قال يجب غسل القدمين:
قال السرخسي: إذا انقضى مدة مسحه، ولم يحدث، فعليه نزع خفيه، وغسل القدمين؛ لأن الاستتار كان مانعًا في المدة، فإذا انقضى سرى ذلك الحدث إلى القدمين،
(1)
الإنصاف (1/ 190)، الفروع (1/ 169)، المغني (1/ 177).
(2)
المجموع (1/ 553).
(3)
المحلى (1/ 321).
(4)
الاختيارات (ص: 15).
(5)
قال في التاج والإكليل (1/ 467): «المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل» .