الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسح على الخرق إذا لف بها رجليه»
(1)
.
وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافًا
(2)
.
وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
الدليل الثاني:
أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفًا، ولا هي في معناه
(3)
.
• وأجيب:
بأن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون نزعها أشق من الخف والجورب.
الدليل الثالث:
قالوا: إن اللفائف لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ومن شروط المسح على الخفين أن يثبت بنفسه، لا بشده.
(4)
.
• ويجاب:
بأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وسوف
(1)
التاج والإكليل (1/ 467).
(2)
المغني (1/ 182).
(3)
ذكره النووي في المجموع، قال (1/ 530):«لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قويًا يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه لا يسمى خفًّا، ولا هو في معناه» . اهـ
(4)
المغني (1/ 182).