الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(565 - 62) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: جئت أبتغي العلم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع. قال: جئتك أسألك عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثًا إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. الحديث.
[حديث حسن، وزيادة: (إذا أدخلناهما على طهر) شاذة انفرد بها معمر]
(1)
.
(1)
الحديث مداره على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال.
وزيادة (إذا أدخلناهما على طهر، وذكر التوقيت للمقيم) انفرد بها معمر، رواها عنه عبد الرزاق، وقد اختلف على عبد الرزاق،
فرواه أحمد كما في المسند (4/ 239).
والحسن بن أبي الربيع، كما عند الدارقطني (1/ 196)، والبيهقي (1/ 281، 282).
ومحمد بن يحيى، ومحمد بن نافع، كما عند ابن خزيمة (193) ومن طريقه ابن حبان (1325). كلهم رووه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم به، بذكر اشتراط إدخالهما على طهر، وتوقيت المسح للمقيم.
ورواه إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق كما عند ابن حبان (1319)، وليس فيه اشتراط إدخالهما على طهر، وزاد فيه التوقيت للمقيم.
وقد رواه جمع كثير من الحفاظ، عن عاصم، ولم يذكروا ما ذكره معمر، من اشتراط إدخالهما على طهر، كما لم يذكروا التوقيت للمقيم، منهم:
الأول: الثوري، عن عاصم.
كما في مصنف عبد الرزاق (792)، وأحمد (4/ 239)، والبيهقي (1/ 118).
الثاني: ابن عيينة، عن عاصم، كما عند عبد الرزاق (795)، وأحمد (4/ 240)، والحميدي في مسنده (881)، وابن أبي شيبة (1/ 162)، والترمذي (3535)، والنسائي (126)، وابن ماجه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (478)، والطحاوي (1/ 82)، والبيهقي (1/ 276).
الثالث: همام، عن عاصم.
كما في مسند أبي داود الطيالسي (1166)، ومسند أحمد (4/ 239).
الرابع: شيبان بن عبد الرحمن، كما في سنن البيهقي (1/ 114).
الخامس: أبو خيثمة، كما في سنن النسائي (127)، وسنن البيهقي (1/ 289).
السادس: شعبة، كما في مسند أبي داود الطيالسي (1166).
السابع والثامن: حماد بن زيد وحماد بن سلمة، كما في مسند الطيالسي (1166).
التاسع: أبو الأحوص، كما عند الترمذي (96).
العاشر: مالك بن مغول، كما عند النسائي (127).
الحادي عشر: أبو بكر بن عياش، كما عند النسائي (127).
الثاني عشر: مسعر، كما عند البيهقي (1/ 114، 115)، إلا أنه قال: من غائط وبول وريح، وذِكْر الريح شاذ في الحديث مخالف لما رواه الجماعة من ذكر النوم.
فهؤلاء اثنا عشر حافظًا كلهم اتفقوا على رواية الحديث، ولم يذكروا فيه اشتراط إدخالهما على طهر، ولم يذكروا فيه التوقيت للمقيم، ولا يعني الحكم بشذوذها في هذا الحديث ألا يكون اللفظ ثابتًا من حديث آخر، فهذا بحث آخر، المهم أن حديث عاصم ليس فيه ما زاده معمر، وهؤلاء الواحد منهم مقدم على معمر في روايته عن عاصم، فكيف وقد اجتمعوا، وقد قال الحافظ في التقريب بأن رواية معمر، عن عاصم فيها شيء، حيث قال: ثقة ثبت، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة اهـ.
وقد تابع معمرًا أبو الغريف، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 527): «وقد روى أبو يعلى الموصلي، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا أبو أسامة، حدثني أبو روق، عن عطية ابن الحارث الهمداني، حدثني أبو الغريف، عن صفوان بن عسال، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وقال: سيروا باسم الله، قاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا إذا أدخل رجليه، وهما طاهرتان، ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيمًا فيوم وليلة. اهـ
ولم أجد مسند صفوان بن عسال في مسند أبي يعلى المطبوع، فلعله رواه في كتاب آخر.
وهذا إسناد ضعيف، وقد اختلف على أبي أسامة:
فرواه عنه إسحاق بن أبي إسرائيل كما سبق،
ويوسف بن موسى، وحوثرة بن محمد، كما في سنن البيهقي (1/ 282)، ثلاثتهم رووه عن أبي أسامة به، بذكر اشتراط إدخالهما، وهما طاهرتان.
ورواه هارون بن عبد الله، كما في سنن النسائي الكبرى (8837). =