الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمسافر، ويوم وليلة للمقيم
(1)
.
[حسن]
(2)
.
•
دليل من قال بعدم التوقيت:
الدليل الأول:
(609 - 106) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر ابن بكر، قال: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال:
إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة
(3)
.
[صحيح، وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة]
(4)
.
(1)
المصنف (1/ 166).
(2)
والمسح على الخفين ثابت عن سعد في البخاري (202)، وهذا الأثر شاهد للأثار السابقة.
(3)
شرح معاني الآثار (1/ 80).
(4)
الحديث مداره على علي بن رباح، عن عقبة بن عامر،
ورواه عن علي بن رباح اثنان:
موسى بن علي بن رباح، وعبد الله بن الحكم البلوي.
أما رواية موسى بن علي بن رباح: فقد رواها الطحاوي كما في إسناد الباب (1/ 80)، والدارقطني (1/ 196) عن سليمان بن شعيب.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 280) من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن بشر بن بكر، حدثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر به بذكر أصبت السنة، كما في إسناد الباب.
قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وهو توثيق ضمني من الدارقطني لموسى بن علي، وقد حكم الدارقطني في كتابه العلل بشذوذ كلمة:(السنة) من قوله: (أصبت السنة) كما سيأتي.
وموسى بن عُلَّي بن رباح، وثقه أحمد، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد، وابن حبان والعجلي، وقال الساجي: صدوق، وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه، وقال الحافظ في التهذيب: قال ابن معين: لم يكن بالقوي، ولم يذكر الحافظ مرجعًا أو رايًا عن ابن معين؛ لأن ذلك من زياداته على تهذيب الكمال. انظر الجرح والتعديل (8/ 153)، تهذيب التهذيب (10/ 323)، الطبقات الكبرى (7/ 515)، معرفة الثقات (2/ 305)، مشاهير الأمصار (1531).
وأما رواية الحكم بن عبد الله البلوي، عن علي بن رباح.
فقد رواه يزيد بن أبي حبيب، واختلف على يزيد فيه:
فرواه يحيى بن أيوب كما في سنن الدارقطني (1/ 195) عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، بزيادة (أصبت السنة) ولم يذكر واسطة بين يزيد بن حبيب وعلي بن رباح، وقد تفرد بهذا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، وخالفه غيره.
فرواه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 80)، والدارقطني (1/ 195)، والبيهقي الكبرى (1/ 280) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به. وفي آخره، قال:(أصبت) ولم يقل: (أصبت السنة).
فهذا عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث قد خالفوا يحيى بن أيوب سندًا ومتنًا.
أما السند فقد ذكروا عبد الله بن الحكم بين يزيد بن أبي حبيب، وعلي بن رباح.
وأما المتن، فقد اقتصروا على قوله (أصبت) فقط دون زيادة (السنة).
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (17/ 268) رقم: 738 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح به، ولم يقل (السنة).
وسقط من إسناده يزيد بن أبي حبيب، فإن لم يكن هذا بسبب سقط في الإسناد فابن وهب في روايته عن الليث أرجح مائة مرة من عبد الله بن صالح كاتب الليث ورواه حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، واختلف على حيوة.
فرواه ابن وهب كما في سنن الدارقطني (1/ 199) عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب به، عن عبد الله بن الحكم به بذكر أصبت السنة، لم يختلف على ابن وهب فيه.
ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن حيوة بن شريح، واختلف على أبي عاصم:
فرواه أحمد بن يوسف السلمي كما في سنن ابن ماجه (558) عن أبي عاصم، عن حيوة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن الحكم بن عبد الله، عن علي بن رباح به، وقال في آخره:(أصبت السنة).
وخالفه عباس الدوري فرواه المزي في تهذيب الكمال بإسناده (7/ 107) من طريق عباس الدوري، عن حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب به. بالاقتصار على قوله:(أصبت).
وهذه توافق رواية الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب به، بلفظ:(أصبت السنة) لم يختلف عليه في لفظه، وإن اختلف عليه في إسناده.
فرواه إبراهيم بن أبي الوزير، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 80) عن المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن عقبة بن عامر.
وأسقط من إسناده علي بن رباح.
وخالفه يحيى بن عبد الله بن بكير كما في المستدرك (1/ 181).
ويحيى بن غيلان كما في سنن الدارقطني (1/ 195) فروياه عن المفضل بن فضالة، عن يزيد، عن عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح، عن عقبة، فذكرا في إسناده علي بن رباح، وهذه الرواية توافق رواية الجماعة في الإسناد، أعني رواية الليث وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة إلا أنها تخالفهم بذكر كلمة السنة.
هذا فيما يتعلق بالاختلاف في متنه، خاصة زيادة:(أصبت السنة) وقد تبين لنا من زادها ممن لم يزدها.
وعبد الله بن الحكم البلوي لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب.
قال الذهبي: مجهول. انظر المغني الترجمة (1660)، وديوان الضعفاء له (1079).
وقال الدارقطني في حاشية السنن: ليس بمشهور. لسان الميزان (3/ 276).
وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: لا يعرف بعدالة ولا جرح. المرجع السابق.
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الله بن الحكم البلوي ثقة. الجرح والتعديل (3/ 122).
وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 30). وفي التقريب: صدوق. وعلى كل حال فإسناده صالح في المتابعات لولا كثرة الاختلاف في إسناده ولفظه على خلاف رواية موسى بن علي بن رباح فلم يختلف عليه كما اختلف على إسناد عبد الله بن الحكم.
فتبين من هذا البحث أن كلمة: (أصبت) متفقون عليها، مختلفون حول زيادة كلمة (السنة) وهي زيادة مؤثرة؛ لأنها تجعل الأثر بدلًا من أن يكون موقوفًا على عمر، تجعله في حكم الرفع، وقد جعل الدارقطني زيادة (السنة) شاذة.
قال الدارقطني في كتاب العلل (2/ 110) رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه، وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح فقالا فيه: أصبت السنة.
قلت: رواية ابن لهيعة ليس فيها أصبت السنة، وإنما فيها كلمة أصبت فقط. =
• وأجيب عن هذا الحديث بعدة إجابات:
الأول: الحكم بشذوذ كلمة: (السنة) من قوله: (أصبت السنة) وممن حكم بشذوذها الدارقطني في العلل كما ذكرنا ذلك عنه في الكلام على تخريج الحديث. ويصعب الحكم بشذوذها، وقد جاءت من أكثر من طريق.
وقال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح، فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.
= ثم قال الحافظ: وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب - قلت: الصواب ابن لهيعة بدلًا من يحيى بن أيوب - والليث بن سعد، فقالوا فيه: فقال عمر أصبت، ولم يقولوا: السنة كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ، والله أعلم.
ورواه جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة، وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي، وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة والمفضل اهـ. كلام الدارقطني.
قلت: الصواب كما قال المفضل فقط، لما تقدم.
ويصعب الحكم بشذوذها وقد جاءت من أكثر من طريق، وإليك عدد الذين زادوها:
الأول: موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة، لم يختلف عليه في ذلك.
الثاني: رواية عبد الله بن الحكم البلوي، وفي الطرق إليه اختلاف كثير، وهو في نفسه ليس بالمتين.
فرواه يزيد بن أبي حبيب، وقد اختلف عليه.
رواه المفضل بن فضالة، ويحيى بن أيوب، وإن كان أسقط من إسناده عبد الله بن الحكم. وحيوة بن شريح، في رواية، لأنه قد اختلف عليه. ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر.
وأما الذين قالوا: أصبت بدون كلمة السنة.
فجاءت من طريق عمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وحيوة بن شريح في رواية، أربعتهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي به بلفظ: أصبت، ولم يقل: أصبت السنة.
فالخلاصة:
أن رواية عبد الله بن الحكم يصعب الترجيح بين طرقها، فأرى أنه روي بالوجهين، وتبقى رواية موسى بن علي بن رباح طريقًا سالمًا من الاختلاف، وفيه زيادة كلمة السنة، والله أعلم.
قال أحمد: يعيد ما كان صلى، وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.
فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يُحتاط له، أو هو واجب عليه؟
فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر»
(1)
.
الجواب الثاني: الترجيح.
أي ترجيح الأحاديث التي تقول بالتوقيت على هذه الرواية، ووجه ترجيحها على هذه الرواية من وجوه:
منها: أن الرواة متفقون على كلمة: (أصبت) مختلفون في إضافة كلمة: (السنة)، وهي إضافة مؤثرة؛ لأن الاقتصار على كلمة:(أصبت) تجعل الحديث موقوفًا، بينما إذا قلنا:(أصبت السنة) جعلتها في حكم المرفوع، ولا ينبغي لمسألة مهمة جدًّا، تتعلق بركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم الأركان العملية، وهي الصلاة التي مفتاحها الطهارة، أن نأخذ بهذه الكلمة المختلف في ثبوتها، وندع الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها، والمرفوعة صريحًا، وليس حكمًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل غسل الرجلين بالماء، جاءت الأحاديث الصحيحة بتوقيت المسح في ذلك يومًا وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا نتجاوز ذلك إلا بدليل صريح خال من النزاع، وإلا رجعنا إلى الغسل الذي هو المتيقن.
ومنها: أنه قد ثبت عن عمر القول بالتوقيت بأسانيد صحيحة، وقد سقتها بالقول الأول.
قال البيهقي: فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى»
(2)
.
(1)
مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 17) رقم 60.
(2)
سنن البيهقي (1/ 280).