الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(604 - 101) ما وراه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب، قال: حدثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل السادس:
الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع، وذلك لأن القول بالتوقيت لا يمكن أن يقال بمحض الرأي، فلا بد أن يكون القائل بذلك وقف عليه من الشرع، فما الفرق بين أربع وعشرين ساعة، وخمس وعشرين ساعة للمقيم لولا أن ذلك متلقى من الشرع، ومثله يقال في حق المسافر، وإليك هذه الآثار:
الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(605 - 102) رواه روى عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم بن سليمان،
= أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظًا، فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال مرسل». اهـ
وقال الحافظ في الدراية (1/ 73) رواه أحمد وإسحاق والبزار والطبراني في الأوسط قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ 392) هذا إسناد صحيح، رواه البزار.
(1)
المصنف (1/ 163) رقم 1878.
(2)
سبق تخريجه، انظر ح:(550).
عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته
(1)
.
[انفرد عاصم، عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة سعد مع ابن عمر في المسح على الخفين، ورواه أصحاب ابن عمر بدون ذكر التوقيت، والتوقيت ثابت عن عمر في غير هذه القصة]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 209) رقم 808.
(2)
رجاله ثقات، رواه عن عثمان النهدي اثنان:
أحدهما: عاصم بن سليمان الأحول، أخرجه عبد الرزاق (808) عن عبد الله بن المبارك.
وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 276) من طريق سفيان.
وأخرجه الطحاوي (1/ 84) من طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم عن عاصم به.
ورواه خالد الحذاء، عن عثمان النهدي، واختلف على خالد في لفظه:
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 443) من طريق أبي عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي به، بلفظ:(يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها).
ورواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 541) قال أحمد: «كنا عند سليمان الحربي، فذكرنا المسح على الخفين، فذكرنا أحاديث، فجعل سليمان بن حرب يقول: ذا لا يحتمل، وذا ما أدري. قلنا: أيش عندك؟ قال: خالد، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: يمسح حتى يأوي إلى فراشه. قلنا: خالد لم يسمع من أبي عثمان شيئًا، يقول ذلك بعض الناس، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقت، ويقول: خالد، عن أبي عثمان، كانه لم يرض منه بذلك» .
والاختلاف على خالد الحذاء بين سليمان بن حرب وبين أبي عوانة لعل سليمان ذكره للإمام أحمد ومن كان معه في المذاكرة، والمذاكرة يتوسع فيها، ولا يقصد بها الرواي التحديث ليتحرى اللفظ، كما أن هناك علة أخرى، وهي الانقطاع بين خالد وأبي عثمان النهدي.
قال أبو داود كما في مسائل أحمد (2034): «سمعت أحمد يقول: خالد ما أرى سمع من أبي عثمان كبير شيء، إنما هي أحاديث عاصم» .
فرجعت رواية خالد إلى رواية عاصم الأحول، والله أعلم.
وقد روى مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح قصة تخاصم ابن عمر وسعد في المسح على الخفين، وليس فيه إلا القول بالمسح دون التوقيت.
فروى مالك في الموطأ (1/ 36) عن نافع، وعبد الله بن دينار، أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد. فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين، وهما طاهرتان، فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم. وإن جاء أحدكم من الغائط.
ورواه أحمد (1/ 135) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه، فقال ابن عمر: وإنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد: نعم فاجتمعا عند عمر فقال سعد: يا أمير المؤمنين، أفت ابن أخي في المسح على الخفين، فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا، فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء من الغائط والبول، قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما، وما يوقت لذلك وقتا، فحدثت به معمرًا فقال: حدثنيه أيوب، عن نافع مثله.
وهذا إسناد في غاية الصحة، فهذا نافع وأيوب لا يذكران ما يذكره أبو عثمان النهدي، في قصة تخاصم ابن عمر وسعد إلى عمر، وأستبعد أن يكون عمر قد ذكر توقيتًا في المسح على الخفين، ثم لا يوقت ابن عمر لذلك وقتًا، وقد روى أحمد (1/ 15)، والبخاري (202) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن عمر، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عنه غيره.
وهذه متابعة لنافع وأيوب، عن ابن عمر في ذكر قصة المسح على الخفين بين سعد وعمر وابن عمر، ولم يتابع أحد أبا عثمان النهدي ممن ذكر قصة تخاصم ابن عمر وسعد إلى عمر في المسح على الخفين في ذكر التوقيت في المسح.
وقد جاء عن عمر القول بالتوقيت في غير قصة تخاصم ابن عمر وسعد إلى عمر في المسح على الخفين، من طرق كثيرة، منها:
الأول: عن ابن عمر، عن عمر.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 164) حدثنا يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم إلى الليل.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي، وليس سلمة ابن دينار، فإن هذا لم يسمع من ابن عمر، بخلاف الأول.
ومنها سويد بن غفلة، عن عمر.
رواه أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غلفة،
واختلف على أبي الأحوص:
فأخرجه الطحاوي (1/ 83) من طريق يحيى بن حسان، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال:
قلنا لنابتة الجعفي، وكان أجرأنا على عمر: سله عن المسح على الخفين، فسأله، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
فالأثر إسناد رجاله كلهم ثقات، وإنما جعلت الحديث من رواية سويد بن غفلة، عن عمر، لا من رواية نباتة عن عمر؛ لأن نباتة في هذا الإسناد ليس واسطة بين سويد وبين عمر حتى ممكن أن يكون من رواية نباتة عن عمر، وقد جاء عند الطحاوي (1/ 84) عن سويد بن غفلة قال: أتينا عمر، فسأله نباتة، فهذا صريح في أن السائل والسامع اشتركا في سماعه من عمر
…
قلت ذلك حتى لا يضعف الأثر بنباتة.
ونباتة وثقه العجلي، وقال ابن حزم في المحلى (2/ 91): من أوثق التابعين. وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع، وإلا فلين. وحكم الحافظ أدق.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 164) وخالف يحيى بن حسان، فقال: حدثنا أبو الأحوص، عن عمران ابن مسلم، قال: قلنا لنباتة الجعفي -وكان أجرأنا على عمر-: سله، فذكر الحديث. فهنا أسقط من الإسناد سويد بن غفلة.
ورواية يحيى بن حسان كما في إسناد الطحاوي المتقدم، عن أبي الأحوص أرجح؛ لأن يحيى بن حسان قد توبع بذكر سويد، تابعه: الثوري، وزهير، ومالك بن مغول.
فقد أخرجه الطحاوي (1/ 83) من طريق مؤمل، قال: ثنا سفيان ثنا عمران بن مسلم، عن سويد ابن غفلة به، إلا أنه قال: امسح عليهما يومًا وليلة. ومؤمل صدوق، وسوء حفظه قد زال بالمتابعة.
وأخرجه الطحاوي (1/ 83) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا مالك بن مغول، عن سويد، قال: أتينا عمر، فسأله نباتة .. وذكر الأثر. وقد صرح هشيم بالتحديث فالإسناد صحيح.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 436) من طريق زهير، حدثنا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة. فهؤلاء ثلاثة ثقات يذكرون في الإسناد سويدًا، وهم الثوري، ومالك بن مغول، وزهير.
ورواه حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، واختلف على حماد فيه:
فرواه شعبة كما عند الطحاوي (1/ 83) عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباتة، عن عمر، بذكر نباتة.
ورواه هشام، عن حماد، واختلف على هشام:
فرواه أبو عامر العقدي كما عند الطحاوي (1/ 83) عن هشام، عن حماد به، بذكر نباتة.
ورواه مسلم -يعني: ابن إبراهيم- كما عند الطحاوي (1/ 83) حدثنا هشام، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، فأسقط نباتة. وعلى تقدير ترجيح طريق شعبة حيث لم يختلف عليه، فإن الإسناد حسن؛ لأن نباتة قد توبع، وباقي الإسناد رجالهم كلهم ثقات إلا حماد بن
أبي سليمان ففي التقريب: فقيه صدوق له أوهام، والله أعلم.
الأثر الثاني: عن ابن مسعود.
(606 - 103) رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم، عن الحارث بن سويد،
عن عبد الله بن مسعود، قال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
الأثر الثالث: عن ابن عباس.
(1)
المصنف (799).
(2)
رجاله كلهم ثقات، وإبراهيم هو التيمي، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف كما في إسناد الباب (799) ..
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 167) حدثنا ابن مهدي،
ورواه الطحاوي (1/ 84) من طريق أبي نعيم.
والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 276) من طريق عبد الله بن الوليد، كلهم عن سفيان الثوري به. وهذا إسناد صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 165)، والبيهقي في السنن (1/ 277) عن أبي معاوية.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (800) عن الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، قال: خرجت مع عبد الله إلى المدائن، فمسح على خفيه ثلاثًا لا ينزعهما. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (801) عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة به. فهذه متابعة من عامر بن شقيق للأعمش.
وأخرجه الطحاوي (1/ 84) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن عمرو بن الحارث به. وهذا سند فيه عنعنة مغيرة، وهو يدلس عن إبراهيم، كما أن إبراهيم لم يسمع من عمرو بن الحارث؛ لأن إبراهيم كان مولده سنة خمسين، وعمرو بن الحارث توفي بعد الخمسين بيسير. وعلى كل حال فهو صالح في المتابعات، وقد صح من طريق شقيق بن سلمة، عن عمرو.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 164) حدثنا هشيم، أخبرنا حصين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، أنه كان يقول في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وعليه فالقول بالتوقيت ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(607 - 104) رواه الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:
سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين، قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
الأثر الرابع: عن سعد بن أبي وقاص.
(608 - 105) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن طلحة بن يحيى، عن أبان بن عثمان، قال:
سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 84).
(2)
عبدالصمد بن عبد الوارث، وإن قيل فيه: صدوق إلا أن الحافظ قال في التقريب: ثبت في شعبة. اهـ وقد توبع عبد الصمد،
فقد أخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (83)، والمطالب العالية (98)، والبيهقي في السنن (1/ 273) عن سليمان بن حرب،
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 84)، وفي مشكل الآثار (6/ 291، 292) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 431) من طريق أبي عمر، ثلاثتهم عن شعبة به.
ورواه غير شعبة، فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 166) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة،
وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 277) من طريق موسى بن خلف العمي، كلاهما عن قتادة به. وصحح إسناده البيهقي.
وأخرجه عبد الرزاق (802) عن الثوري،
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 165) حدثنا وكيع، كلاهما عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو ابن عطاء، عن ابن عباس.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا موسى بن عبيدة فإنه ضعيف، وعلى كل فهو إسناد صالح في المتابعات، وعليه فالقول ثابت عن ابن عباس بالتوقيت للمقيم والمسافر، وهذا يؤكد رجوع
ابن عباس عن القول بإنكار المسح على الخفين، والله أعلم.