الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
• المقادير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.
• إذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح، والقائلون بالمسح لم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر، ولا فوق اليوم والليلة للمقيم، والأصل منع المسح فيما زاد
(1)
.
• الأصل الغسل، وهو ثابت بالقرآن، فلا يترك إلا لدليل معلوم راجح عليه.
• وردت نصوص مطلقة تقول بجواز المسح بلا توقيت، ونصوص تقيد المسح بوقت معين، ولا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد لتعارضها، فالمطلق يصرح بجواز الزيادة على الثلاث، والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، ولكل مرجح:
• فترجح أدلة التوقيت: بكثرة رواتها من الصحابة، ومنها ما هو ثابت في صحيح
(1)
انظر الاستذكار (1/ 221)، شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 176).
مسلم كحديث علي، ولأن التوقيت مبناه على التوقيف، ولكونها أحوط، خاصة أن الطهارة تتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وعند الاختلاف نرجع إلى الأصل المتفق عليه، وهو الغسل.
• وترجح أدلة عدم التوقيت: بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمرًا، والمانع ناف له، والمثبت مقدم على النافي.
• قال ابن يونس: قال ابن مهدي وابن معين: حديثان لا أصل لهما: التوقيت في المسح، والتسليمتان يعني في الصلاة، وفيه أيضًا، قال ابن وهب: لا أصل لحديث التوقيت
(1)
.
• التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها
(2)
.
[م-252] اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟
وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟
(1)
انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص: 64)، شرح البخاري لابن بطال (1/ 312)، الذخيرة للقرافي (1/ 323).
(2)
الذخيرة للقرافي (1/ 323)، ويجاب عنه بأن التوقيت لليس للطهارة، وإنما هو للمسح كالتيمم.
فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وهو رواية عن مالك
(4)
، واختاره ابن حزم
(5)
.
وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك
(6)
، والقول القديم للشافعي
(7)
.
وقيل: يمسح خمس صلوات إن كان مقيمًا، ولا يمسح أكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا، وبه يقول إسحاق بن راهويه، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور
(8)
.
وقيل: إن التوقيت يسقط في حال الضرورة، والمشقة، فالضرورة كأن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر، أو مع رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، وخاف على نفسه
(9)
.
(1)
المبسوط (1/ 98)، حاشية ابن عابدين (1/ 271)، شرح معاني الآثار (1/ 85).
(2)
الأم (1/ 50)، روضة الطالبين (1/ 131)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 365)، نهاية المحتاج (1/ 200).
(3)
مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 117) رقم 148، ومسائل ابن هانئ (1/ 18)، ومسائل أبي داود (ص: 17) رقم 58، 59، ورواية الكوسج (1/ 18)، وانظر مطالب أولي النهى (1/ 133، 134)، الإنصاف (1/ 176)، شرح الزركشي (1/ 412، 416)، المحرر (1/ 12).
(4)
حاشية العدوي (1/ 235)
(5)
المحلى (1/ 321).
(6)
المدونة (1/ 144).
(7)
روضة الطالبين (1/ 131).
(8)
الأوسط لابن المنذر (1/ 443)، وقول إسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 282، 283) يخالف ما نقله عنه ابن المنذر، فليتأمل.
(9)
جاء في الفتاوى الهندية (1/ 34): «ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد، جاز له المسح وإن طالت المدة، كمسح الجبيرة، هكذا في التبيين والبحر الرائق» . وانظر الجوهرة النيرة (1/ 28)، حاشية ابن عابدين (1/ 275).