الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في تكرار المسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها
(1)
.
[م-248] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية
(2)
.
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية
(3)
،
والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
الكليات الفقهية للمقري (ص: 82).
(2)
تبيين الحقائق (1/ 48)، المبسوط (1/ 100)، الفتاوى الهندية (1/ 33)، وقال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 148) وقال:«إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع» .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 549)، روضة الطالبين (1/ 130).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 145)، مواهب الجليل (1/ 322)، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181، 182) التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145):«وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف» .
(4)
مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، حاشية العنقري (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 118).