الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك
(1)
، والقول الجديد للشافعي
(2)
.
(3)
.
قلت: هذا التنظير على مذهب المالكية، وليس بلازم، فإن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الخف الأسفل، وإنما الخفان كالشيء الواحد انتقل فرض الغسل إلى المسح حين لبسهما.
•
أدلة القائلين بالجواز
.
الدليل الأول:
(632 - 129) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،
عن بلال رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار
(4)
.
[منقطع، وفي إسناده اختلاف كثير]
(5)
.
(1)
انظر المنتقى للباجي (1/ 82)، التاج والإكليل (1/ 466).
(2)
المجموع (1/ 531)، أسنى المطالب (1/ 97)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 69).
(3)
بداية المجتهد (1/ 29).
(4)
المصنف (1/ 162).
(5)
الحديث فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال، ذكر بعضهم أنها مرسلة.
العلة الثانية: الاختلاف في إسناده.
فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس، عن بلال، والأكثرون لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًا. =