الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المسح على الجبيرة طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
• العجز الشرعي كالعجز الحسي.
• ما جاز لعذر بطل بزواله.
• خوف الضرر عذر يسقط به فرض الغسل إلى بدل وهو المسح، فإذا زال العذر وجب الغسل. وهذا لا خلاف فيه.
[م-281] ذكر شروط المسح على الجبيرة هذا على القول بأن الفرض هو مسح الجبيرة، أما من يرى أن فرضه التيمم، أو يسقط إلى غير بدل فلا يحتاج إلى هذه الشروط.
إذا علم ذلك فإن من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر، أو بالجروح والقروح، أو يخاف الضرر بسبب نزع الجبائر.
فإن كان لا يضره الغسل، ولا يخاف ضررًا بنزع الجبيرة، وجب الغسل؛ لأن
الغسل فرض، سقط إلى بدل، لوجود العذر، فإذا لم يوجد العذر لم يسقط الغسل. وهذا لا خلاف فيه
(1)
.
فإن خاف من المسح على الجبيرة، فإن أمكن وضع جبيرة أخرى ليمسح، وضع أخرى، وإن لم يمكن سقط المسح، كما سقط الغسل، وهل يسقط إلى بدل، وهو التيمم، أو يسقط إلى غير بدل سبق لنا ذكر الخلاف في جواز المسح على الجبيرة، فارجع إليه إن شئت.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (1/ 13)، الخرشي (1/ 200)، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 172):«لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها» .