المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال، ثم أتى - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال، ثم أتى

قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال، ثم أتى دجلة، فمسح على الخف، وفرج بينهما، فرأيت أثر أصابعه في الخف

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

‌الدليل الخامس:

(583 - 80) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الفضل بن مبشر، قال:

رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ، ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها، قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

[إسناده فيه لين]

(4)

.

‌الدليل السادس:

(584 - 81) من الآثار، ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:

رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.

[صحيح]

(5)

.

•‌

‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

‌الدليل الأول:

(585 - 82) ما رواه أحمد، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور، عن رجاء

(1)

المصنف (1/ 219) رقم (852).

(2)

سبق تخريجه، انظر ح:(568).

(3)

الأوسط (1/ 454).

(4)

سبق تخريجه، انظر ح:(577).

(5)

المصنف (851) وسبق تخريجه، انظر ح:(575).

ص: 198

ابن حيوة، عن كاتب المغيرة،

عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه

(1)

.

[الحديث معلول]

(2)

.

(1)

المسند (4/ 251).

(2)

الحديث أخرجه أحمد كما في رواية الباب، ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 176)، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 135).

وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (الصغير)(1/ 292) رقم 1422 حدثني إبراهيم بن موسى،

وأخرجه أبو داود (165) حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى.

وأخرجه الترمذي (97) حدثنا أبو الوليد الدمشقي،

وأخرجه ابن ماجه (550) قال: حدثنا هشام بن عمار،

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (84) والطبراني في الكبير (20/ 396) رقم 939، وفي مسند الشاميين (451) من طريق عبد الله بن يوسف.

وأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير (939)، وفي مسند الشاميين (451) من طريق الهيثم بن خارجه.

وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 290) من طريق الحكم بن موسى، ثمانيتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة.

والحديث ضعفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وأبو زرعة،

وأبو حاتم الرازيان، وأبو نعيم، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم، كما سيأتي النقل عنهم إن شاء الله تعالى، وهؤلاء هم أئمة العلل في الحديث.

والحديث له أكثر من علة:

العلة الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم، وهو وإن صرح بالتحديث من ثور إلا أنه متهم بتدليس التسوية، فلا بد من أن يصرح بالتحديث من شيخه، ومن شيخ شيخه، وهو ما لم يتوفر هنا.

قلت: وقد يقال: إنه متهم بتدليس التسوية في أحاديث الأوزاعي خاصة، وهذا ليس منها، فليتأمل.

العلة الثانية: الانقطاع، فإن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء.

فقد رواه ثور بن يزيد، واختلف عليه:

فرواه عنه الوليد بن مسلم، كما سبق في التخريج، عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

ص: 199

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخالفه عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور، حدثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولم يبلغ به المغيرة. وهذا هو المحفوظ.

فقد رواه أحمد كما في مسائل ابنه صالح (544)، وابن حزم في المحلى (2/ 114) ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في مصنفه كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 204) رووه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.

قال أحمد: ولا أرى الحديث ثبت». اهـ

وقال أيضًا في مسائل صالح (271): «وليس هو بحديث ثبت عندنا» . اهـ

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 159): «قال الأثرم عن أحمد: أنه كان يضعفه -يعني حديث الوليد- ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك، عن ثور، حدثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة» .

وقال الترمذي في العلل (1/ 180): «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وضعف هذا، وسألت أبا زرعة، فقال نحوًا مما قال محمد ابن إسماعيل» . اهـ

وقال أبو داود كما في السنن (165): «بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء» .

وقال الترمذي في السنن (97): «هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة، مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة» . اهـ

وقال أبو حاتم في العلل لابنه (135) قال: «سمعت أبي يقول في حديث الوليد .... أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فقال: ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح» .

وقال الدارقطني في العلل (7/ 110) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وحديث رجاء

لا ثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا».

فهنا عبد الله بن المبارك، وهو مقدم على الوليد بن مسلم يرويه عن ثور، مبينًا أنه لم يسمعه من رجاء، وأن الحديث مرسل، عن كاتب المغيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ به المغيرة.

فإن قيل: قد رواه الدارقطني (1/ 195) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أخبرنا داود بن رشيد، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، أخبرنا رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة ..

فهنا قد رواه عبد الله بن عبد العزيز، عن داود بن رشيد، عن الوليد بالتصريح بسماع ثور من رجاء، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قد قال عنه الدارقطني: كان قَلَّ أن يتكلم عن حديث، فإذا =

ص: 200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تكلم كان كلامه كالمسمار في السياج، ثقة جليل، إمام، أقل المشايخ خطأ. انظر تاريخ بغداد (10/ 111) وتذكرة الحفاظ (2/ 737).

فالجواب: هذا وهم، ولا شك فقد رواه البيهقي (1/ 290، 291) من طريق أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني، ثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء، ولم يقل:(أخبرنا رجاء). والحلواني ثقة أيضًا، له ترجمة في تاريخ بغداد (5/ 212)، وهذه الرواية توافق رواية كل من رواه عن الوليد بن مسلم، وقد خالف فيه عبد الله بن عبد العزيز كل من رواه عن الوليد بن مسلم، وقد وقفت على تسعة حفاظ، منهم:

أحمد بن حنبل في المسند، وإبراهيم بن موسى كما في التاريخ الأوسط للبخاري، وموسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي عند أبي داود، وأحمد بن عبد الرحمن الدمشقي عند الترمذي، وهشام بن عمار، عند ابن ماجه، وعبد الله بن يوسف، والهيثم بن خارجه عند الطبراني في الكبير، والحكم بن موسى كما في سنن البيهقي، فهؤلاء تسعة حفاظ رووه عن الوليد بالعنعنة، ولم يقل واحد منهم: أن ثورًا سمعه من رجاء، وسبق العزو إليهم في تخريج الحديث.

العلة الثالثة: الارسال، حيث تفرد الوليد بن مسلم بوصله، وخالفه ابن المبارك، وهو أوثق منه، ولم يتابع الوليد بن مسلم أحد في وصله إلا ما رواه الشافعي في مختصر المزني (1/ 50) عن ابن أبي يحيى، عن ثور بن يزيد، كرواية الوليد بن مسلم، إلا أن هذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متهم على ما فيه من البدع.

قال ابن حجر في التلخيص (1/ 159): «قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك، كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت: إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة، فأوقفته عليه، وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد، لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» . اهـ

فتبين أن المحفوظ من الحديث رواية ابن المبارك، وأن لها علتين الانقطاع والإرسال، وهي علتان تضعف الحديث، مع مخالفتها لما روى الحسن وعروة بن المغيرة، عن المغيرة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر خفيه.

قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 292) رقم 1424: «حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما. قال: وهذا أصح. يعني من حديث رجاء، عن كاتب المغيرة» .

ص: 201