الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(586 - 83) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال:
قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليهما -يعني خفيه- مسحة واحدة بيديه كلتيهما، بطونهما وظهورهما، وقد أهرق قبل ذلك الماء، فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها.
[رجاله ثقات]
(1)
.
والجواب عن هذا:
أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، مخالف لما هو مرفوع، فلا يقبل.
الدليل الثالث:
من النظر أن المسح بدل من الغسل، وإذا كان في الغسل يغسل أعلى القدم وأسفله، فكذلك المسح ينبغي أن يستوعب القدم أعلاه وأسفله.
• الراجح:
أن الأحاديث التي تذكر الاقتصار على مسح الظاهر أقوى وأكثر، من الأحاديث
(1)
ابن جريج مكثر عن عطاء، وقد توبع كما سيأتي.
ورواه البيهقي (1/ 291) من طريق ابن جريج، والعمري مختصرًا به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 452) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قال لي نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما - يعني: مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. وهذا سند صحيح عن ابن عمر.
ورواه ابن عبد البر كما في فتح البر (3/ 280) من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن نافع به.
وذكر أيضًا في الصفحة نفسها من التمهيد، وفي الاستذكار (2/ 261) عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما. وهذا سند صالح في المتابعات.
وروى مالك في الموطأ (1/ 38) أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما. قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك.