الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط الجبيرة للمسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
[م-286] إذا كان الجرح ليس عليه عصابة، ولا جبيرة، فالمشهور من مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه، حتى لو كان يمكنه مسحه بلا ضرر.
وهذا مما يضعف القول بالمسح؛ لأنه إذا كان المسح لا يشرع مع مباشرة الممسوح بدون حائل، فكونه لا يشرع مع الحائل من باب أولى.
واختار الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، وهو رواية في مذهب أحمد
(5)
، أن الفرض غسل
(1)
المجموع (1/ 371)، روضة الطالبين (1/ 107).
(2)
مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 128، 129)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 253)، شرح الزركشي (1/ 381).
(3)
شرح فتح القدير (1/ 161)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26)، بدائع الصنائع (1/ 13).
(4)
مواهب الجليل (1/ 361)، الخرشي (1/ 200).
(5)
قال في المغني (1/ 173): «رواه حنبل عنه» .
…
قلت: ما تفرد به حنبل لا يعتبر على التحقيق رواية، لكن لم يتفرد به، فقد جاء في مسائل ابن هانئ (1/ 20):«سألته عن الرجل به جرح، تصيبه جنابة؟ قال: إذا خاف على نفسه، يمسح عليه» .اهـ
وقال في (1/ 18): «سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل» .
الجرح بالماء، فإن خاف ضررًا مسح على الجرح بدون حائل، فإن خاف ضررًا من وصول البلل إلى الجرح مسح على الجبيرة أو العصابة.
وهذا القول أقوى من الأول إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة، والله أعلم.
* * *