الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(578 - 75) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،
عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 170).
(2)
فيه ثلاث علل:
الأولى: المحفوظ من حديث المغيرة ليس فيه هذا التفصيل كما في رواية الصحيحين والسنن. وقد ذكرت فيما سبق في تخريج أحاديث القول الأول اثني عشر طريقًا عن المغيرة على سبيل المثال لا الحصر، وليس فيها هذا التفصيل.
العلة الثانية: الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة.
العلة الثالثة: أبو عامر الخزاز، اسمه صالح بن رستم، وفيه ضعف.
وقد أعله الحافظ في المطالب العالية بهذه العلل، قال (108):«حديث المغيرة بن شعبة في المسح في الكتب الستة بغير هذا السياق، وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم، فيه ضعف، والحسن لم يسمع عندي من المغيرة» . اهـ
إلا أن أبا عامر لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (1/ 292) من طريق أبي أسامة، عن أشعث، عن الحسن به مثله. فيبقى في الإسناد علتان، وهو المخالفة لما هو محفوظ من حديث المغيرة في الكتب الستة، وكون الحسن لم يسمعه من المغيرة، والله أعلم.
• الراجح:
القول بأن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف هو الراجح، لأن من مسح الأكثر فهو في حكم من مسح الكل، ولأن للأكثر حكم الكل، ولأن استيعاب ظاهر الخف شاق جدًّا خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع، والله أعلم.
* * *