الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
الشرط الأول في طهارة الخف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه، فطهارته صحيحة.
• لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة.
• صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهما.
[م-230] ضد الطاهر النجس، والنجس تارة يكون نجسًا، وتارة يكون متنجسًا.
فإن كانت عينه نجسة كما لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا يمسح عليه.
قال في مواهب الجليل: «لا يمسح على خف من جلد ميتة، لو دبغ على المشهور
…
»
(1)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 320)، وذكر في الشرح الصغير (1/ 154) من شروط المسح على الخف أن يكون طاهرًا. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143).