الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو خرجت ميلًا لقصرت الصلاة، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال متغيرة جدًّا، والله أعلم»
(1)
. اهـ نقلًا من فتح الباري
قلت: وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عمر، وإن كان ما رواه سالم ونافع أرجح.
•
دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:
الدليل الأول:
(621 - 118) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
(2)
.
• وأجيب:
بأن العدد لا مفهوم له، فقد جاء النهي عن سفر المرأة يومًا وليلة، بلا محرم، وجاء النهي عن سفر المرأة يومين، وجاء النهي عن السفر مطلقًا إلا ومعها محرم، والحديث لم يذكر في المسافة التي يطلق عليها سفرًا حتى يقال: إنه قصد به الحد.
(622 - 119) روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة
(3)
.
(1)
فتح الباري (2/ 567)، وإذا كانت هذه الأقوال متعارضة فما رواه نافع، وسالم مقدم على رواية غيرهما، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 234):«قد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم، ومولاه نافع أنه كان لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام، أربعة برد» . والله أعلم.
(2)
صحيح البخاري (1086)، ومسلم (1338).
(3)
البخاري (1088)، ورواه مسلم (1339).
(623 - 120) وروى مسلم من طريق عبد الملك، وهو ابن عمير، عن قزعة،
عن أبي سعيد، قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها
(1)
.
(624 - 121) وروى البخاري من طريق سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك
(2)
.
وهذا مطلق، ولم يذكر مدة، فيقتضي بحكم إطلاقه منع السفر طويله وقصيره.
قال البيهقي: وهذه الروايات في الأيام الثلاثة، واليومين واليوم صحيحة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم؟ فقال: لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن يوم، فقال: لا، فأدى كل منهم ما حفظ، ولا يكون شيء من هذا حدًا للسفر
(3)
.
(4)
.
(1)
مسلم (827)، وهو في البخاري بنحوه (1189).
(2)
صحيح البخاري (3006)، ومسلم (1341).
(3)
سنن البيهقي (3/ 139).
(4)
المفهم (3/ 451).