الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهارة.
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(563 - 60) ما رواه البخاري من طريق عروة بن المغيرة،
عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما
(1)
.
وجه الدلالة:
قوله: (أدخلتهما طاهرتين) فالجمهور حملوا الطهارة على كمالها؛ لأنه إذا غسل رجله اليمنى، ثم ألبسها الخف، فقد لبس الخف، وهو محدث، ومن شرط المسح المتفق عليه لبس الخف، وقد ارتفع حدثه، ولا يكون طاهرًا إلا إذا أتم الطهارة، ولذا لا يجوز له أن يصلي، وقد بقي عليه شيء لم يغسله مما يجب غسله.
الدليل الثاني:
(564 - 61) ما رواه ابن خزيمة من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر، وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهر، فلبس خفيه، أن يمسح عليهما
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (206) ومسلم (274).
(2)
صحيح ابن خزيمة (192).
[ضعيف، وكلمة (تطهر فلبس) اختلف الرواة في ذكرها، والأكثر على عدم ذكرها]
(1)
.
(1)
أما سبب ضعف إسناده، فإن فيه المهاجر بن مخلد، وسبقت ترجمته، وتخريج هذا الحديث انظر (ح: 55).
والحديث مداره على عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن المهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه مرفوعًا.
رواه بشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان كما عند ابن خزيمة (192)، والدارقطني (1/ 204)، وسنن البيهقي (1/ 281).
ويحيى بن حكيم كما عند البزار في مسنده (3621) عن عبد الوهاب به بلفظ: (إذا تطهر فلبس خفيه).
ورواه الشافعي، واختلف عليه، فرواه عنه الربيع عن عبد الوهاب به، كما في شرح السنة للبغوي (237) بلفظ:(إذا تطهر فلبس خفيه).
ورواه الشافعي في مسنده (ص: 17) عن عبد الوهاب، ولم يذكر الاشتراط مطلقًا.
ورواه جماعة عن عبد الوهاب بلفظ: (إذا تطهر ولبس خفيه) بالواو، فلا يكون فيه دليل للجمهور، منهم:
بشر بن هلال الصواف كما عند ابن ماجه (556).
ومحمد بن المثنى، كما في صحيح ابن حبان (1324)، وسنن الدارقطني (1/ 194).
وأبو الأشعث، والعباس بن يزيد، ومسدد، كما في سنن الدارقطني (1/ 194).
ومحمد بن أبي بكر، كما في سنن البيهقي (1/ 281).
فهؤلاء خمسة رواة، رووه بلفظ:(لبس خفيه وتطهر).
والواو لا تفيد ترتيبًا كما هو معروف في اللغة.
ورواه بندار باللفظين، تارة بلفظ:(فلبس خفيه) كما عند البزار (3621)، ابن خزيمة (192) والدارقطني (1/ 204)، وسنن البيهقي (1/ 281).
وتارة بلفظ: (إذا توضأ ولبس خفيه) كما عند ابن ماجه (556)، والدولابي في الكنى (1744).
ورواه بعضهم بدون اشتراط الطهارة، منهم:
يحيى بن معين، كما في المنتقى لابن الجارود (87).
وزيد بن الحباب، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 163).
وعمر بن يزيد السياري، كما في صحيح ابن حبان (1328).
والشافعي في مسنده (ص: 17) وسبق الإشارة إليها.
فهؤلاء أربعة رووه رواة رووه عن عبدالوهاب، ولم يذكروا اشتراط الطهارة. وعليه فأكثر الرواة لم يذكروا لفط (إذا تطهر فلبس) وهو موضع الشاهد، على أن إسناده لو ثبت ضعيف كما قدمنا.