الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو المشهور عند الحنابلة
(1)
، واختاره بعض الشافعية
(2)
.
وقيل: التفريق بين ما كان محرمًا لحق الله فلا يصح المسح، وبين ما كان لحق الآدمي فيصح المسح عليه، هو مذهب المتأخرين من المالكية
(3)
.
•
دليل من قال لا يجوز المسح:
القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح
(557 - 54) فقد روى أحمد من طريق أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل
(1)
تصحيح الفروع (1/ 164) مطبوع مع الفروع. وقال في الإنصاف (1/ 180): «ومنها -يعني: من شروط المسح- إباحته، فلو كان مغصوبًا أو حريرًا، أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين» . إلخ كلامه.
(2)
المجموع (1/ 538، 539).
(3)
ذكر المالكية بأن المحرم لا يمسح إذا لبس الخف، فهو عاص بلبسه، وأما المغصوب فذكر خليل في متنه:«وفي خف غصب تردد» . قال العدوي في حاشيته معلقًا (1/ 181): «أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه» . اهـ
قلت: وأما المتأخرون فلهم قولان:
الأول: المنع قياسًا على ما كان محرمًا لحق الله.
الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير (1/ 144): «وهو المعتمد، قياسًا على الماء المغصوب» . ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 156).
وقال في التاج والإكليل (1/ 471): «قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وقياسه على المُحْرِم -يعني لبس الرجل المحرم في النسك الخفين- يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها والكلب يصاد به، والصلاة في الدار المغصوبة يرد بأنها عزائم» . اهـ