الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.
• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.
[م-259] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:
فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك
(2)
، والقول القديم للشافعي
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 51، 52)، العناية شرح الهداية (1/ 155، 156)، شرح فتح القدير (1/ 155)، البحر الرائق (1/ 189).
(2)
قال الباجي في المنتقى (1/ 82): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة .... » .
(3)
قال النووي في المجموع (1/ 531): «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد.
…
وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».