الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل طهارة مائية تصح بها الصلاة إذا لبس الخف على طهارتها جاز له أن يمسح عليها.
• من ابتلي بحدث دائم يحق له المسح كغيره.
• أكثر شروط المسح على الخفين لا دليل عليها.
• من به حدث دائم إن كان حكمه حكم المحدث لم يكن له أن يصلي؛ لأن الله لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ، وإن كان في حكم الطاهر لم يمنع صاحبه من المسح على الخفين.
• الرخص الشرعية عامة للصحيح والمريض، ومن أخرج المريض فعليه الدليل، بل إن المريض أولى بالرخصة من غيره.
[م-229] اختلف العلماء في من كان حدثه دائمًا كالمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحوهما:
فقيل: إذا لبس الخفين بعد الطهارة، وقبل أن يسيل شيء، مسح كغيره، وإن توضأ، والحدث قائم، أو أحدث بعد الوضوء، وقبل اللبس مسح ما دام الوقت باقيًا،
ولم يكن له أن يمسح بعد خروج الوقت، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: المستحاضة ومن به حدث دائم كغيرهما له أن يمسح على خفيه، وهو المشهور من مذهب المالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: إن لبس الخف بعد وضوئه، فإن أحدث بغير حدثه الدائم وقبل أن يصلي به فريضة، مسح وصلى به فريضة واحدة، وما شاء من النوافل، وإن كان حدثه بعد صلاته تلك الفريضة، مسح لما شاء من النوافل، ولا يمسح به لصلاة أي فريضة. وهو مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: لا يمسح مطلقًا من به حدث دائم، وهو وجه في مذهب الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
وسبب اختلافهم خلافهم في طهارة المستحاضة، ومن به حدث دائم مقيس عليها.
(555 - 52) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس
(1)
المبسوط (1/ 105)، شرح فتح القدير (1/ 148)، حاشية ابن عابدين (1/ 453).
(2)
المدونة (1/ 144)، الخرشي (1/ 177)، مواهب الجليل (1/ 318)، حاشية الدسوقي (1/ 141).
(3)
شرح الزركشي (1/ 383)، الإنصاف (1/ 169)، الفروع (1/ 168)، كشاف القناع (1/ 114).
(4)
المجموع (1/ 543، 544)، روضة الطالبين (1/ 125)، الحاوي الكبير (1/ 368)، مغني المحتاج (1/ 64).
(5)
المجموع (1/ 543، 544).
(6)
الإنصاف (1/ 169)، الفروع (1/ 168).
بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(1)
.
[زيادة قال هشام قال أبي الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ]
(2)
.
وعليه فالمالكية لا يعتبرون خروج دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب؛ لأنه معفو عنه، مغلوب عليه، فإذا كان خروجه لا ينقض الوضوء، فكذلك لا يوجبه
(3)
، وهو الراجح.
وأما الحنفية
(4)
، والحنابلة
(5)
فيرون وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، فحملوا
(1)
صحيح البخاري (228).
(2)
انظر تخريجه في المجلد السابع، الطهارة بالاستنجاء (ح 1516).
(3)
قال صاحب مواهب الجليل (1/ 291): «طريقة العراقيين من أصحابنا، أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقًا وإنما يستحب منه الوضوء
والمشهور من المذهب طريقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام:
الأول: أن يلازم، ولا يفارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء صاحبه إلا بالبول المعتاد.
الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب.
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان ....
والرابع: أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء خلافًا للعراقيين فإنه عندهم مستحب». اهـ
وانظر حاشية الدسوقي (1/ 116) وانظر بهامش الصفحة التاج والإكليل.
وانظر الخرشي (1/ 152)، فتح البر في ترتيب التمهيد (3/ 508)، الاستذكار (3/ 225، 226) القوانين الفقهية لابن جزي (ص 29).
(4)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 508) حاشية ابن عابدين (1/ 504) البحر الرائق (1/ 226) مراقي الفلاح (ص 60) شرح فتح القدير (1/ 181) تبيين الحقائق (1/ 64) بدائع الصنائع (1/ 28).
(5)
المغني (1/ 421) شرح منتهى الإرادات (1/ 120) كشاف القناع (1/ 215) الإنصاف (1/ 377) الفروع (1/ 279) شرح الزركشي (1/ 437).