الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
أن الخف الأعلى خف ساتر، يمكن متابعة المشي عليه، أشبه المنفرد.
الدليل الخامس:
جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفًا واحدًا أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.
الدليل السادس:
أن الخفين بحكم الخف الواحد، حيث يعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة، أو أن الأسفل كاللفافة فوقها خف، أو أن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف تحته جورب، فيجوز المسح على خف تحته خف.
الدليل السابع:
ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جدًّا، فقد لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.
الدليل الثامن:
الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا.
وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.
وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (5/ 265): «أيما أحب إليك، عبد الوهاب بن الضحاك، أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء» .
قال الذهبي كما في لسان الميزان (6/ 158): وعبد الوهاب هذا ضعيف جدًّا.
وقال أبو داود: كان يضع الحديث.
وقال النباتي، والدارقطني، والعقيلي: متروك.
وقال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. اهـ من لسان الميزان.