الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• للأكثر حكم الكل.
[م-285] ذهب المالكية في الجراح إلى أنه يشترط لمسحه أن يكون غالب البدن في الطهارة الكبرى أو غالب الأعضاء الأربعة في الطهارة الصغرى صحيحًا، فإن كان البدن كله جريحًا، أو غالبه جريحًا، فإن فرضه التيمم، حتى ولو لم يضره غسل ذلك الصحيح
(1)
.
قال في الشرح الصغير: «كما أن فرضه التيمم لو قَلَّ الصحيح جدًّا، كيدٍ، أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضررًا»
(2)
.
وجه ذلك: أن الصحيح من البدن إذا كان قليلًا فلا حكم له، فكأن البدن أصبح كله جريحًا، وإذا كان البدن كله جريحًا وجب التيمم بنص القرآن، قال تعالى: (وَإِن
(1)
مواهب الجليل (1/ 363)، الذخيرة (1/ 343)، الشرح الصغير (1/ 205)، حاشية الدسوقي (1/ 164)، الخرشي (1/ 201، 202) التاج والإكليل (1/ 532، 533) الفواكه الدواني (1/ 163)، منح الجليل (1/ 163).
(2)
الشرح الصغير مع حاشي الصاوي (1/ 205).
كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: 6].
وهذا وإن كان في الجراح فإن الحكم لا يختلف عندهم عن الجبيرة، ذلك أن الجرح عندهم فرضه الغسل إن كان لا يتضرر من الماء، فإن تضرر كان فرضه المسح إن كان لا يتضرر من مباشرة مسحه مكشوفًا، فإن تضرر وضعه على جبيرة ومسحه، فإن تضرر فإنه يضع على الجبيرة عصابة، ويمسح عليه. هذا مذهب المالكية.
فالجرح إن كان يمكن مسحه مكشوفًا لم يمسح على الجبيرة، وإن لم يمكن انتقل الفرض إلى الجبيرة.
وهذا دليل على ضعف القول بالمسح على الجبيرة؛ لأن البدن إذا كان نصفه جريحًا يتيمم، ولا يمسح، استدلالًا بآية المائدة، فكذلك إذا كان غالبه صحيحًا يتيمم، ولا يمسح، ولا فرق، خاصة إذا علمنا أن المسح على الجبيرة ليس فيها نص صحيح يصار إليه.
* * *