الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أخذوه من قول عائشة: (فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعللت الأمر بسؤاله لكونه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على اختصاص الحكم بالسفر، كما أن المسح لو كان جائزًا في الحضر لعلمته عائشة، ولم يكن لقولها (فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أي معنى، والله أعلم.
• وأجيب على هذا:
(1)
.
الدليل الثاني:
(513 - 10) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو محمد، أخبرنا إسماعيل، ثنا أحمد، ثنا
عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس، قال: أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على
= وروي عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، وعن سليمان التيمي، عن الأعمش مرسلًا، وموقوفًا أيضًا.
ورواه ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطاة، عن الحكم، رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الأجلح، ومالك بن مغول، وأبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة موقوفًا.
واختلف عن شعبة، فرواه يحيى القطان عنه مرفوعًا، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي خليفة عنه.
وقال غندر: عن شعبة، أنه كان يرفعه، ثم شك فيه، وأما أصحاب شعبة الباقون، فرووه عن شعبة موقوفًا».
(1)
الاستذكار (2/ 246).