الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط العاشر
في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا الوطء ومسح الخف
(1)
.
[م-239] إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
(1)
انظر الكليات الفقهية للمقري (ص 82).
(2)
قال السرخسي في المبسوط (1/ 105): «وإذا لبس الخفين على طهارة التيمم أو الوضوء بنبيذ، ثم وجد الماء نزع خفيه؛ لأن طهارة التيمم غير معتبرة بعد وجود الماء» . وانظر بدائع الصنائع (1/ 10).
(3)
قال مالك في الموطأ (1/ 37): «وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين، وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين» .
وجاء في المدونة (1/ 41)«قال ابن القاسم في من تيمم، وهو لا يجد الماء، فصلى، ثم وجد الماء في الوقت، فتوضأ به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه، وينزعهما ويغسل قدميه إذا أدخلهما غير طاهرتين» . اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143)، ومواهب الجليل (1/ 1/320)، والخرشي (1/ 179)، والتاج والإكليل (1/ 468).
(4)
المجموع (1/ 545)، الروضة (1/ 125).
(5)
الفروع (1/ 160)، الإنصاف (1/ 176)، الشرح الكبير (1/ 153)، المغني (1/ 175).