الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد
(5)
، ومذهب ابن حزم
(6)
.
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد
(7)
.
•
دليل من قال لا يمسح
.
الدليل الأول:
قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى:(وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)[المائدة: 6]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.
الدليل الثاني:
قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.
قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها»
(8)
.
وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.
(1)
المبسوط (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 157)، البحر الرائق (1/ 193)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(2)
قال الباجي في المنتقى (1/ 76): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس» .
(3)
إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(4)
الإنصاف (1/ 170)، شرح منتهى الإرادات (1/ 62)، مطالب أولي النهى (1/ 128)، الفروع (1/ 163).
(5)
الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(6)
المحلى (1/ 303).
(7)
الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(8)
الأوسط (1/ 472).