الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك
(3)
.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو أضعف الروايات عن مالك
(4)
.
•
أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين
.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
(1)
المبسوط (1/ 97)، شرح فتح القدير (1/ 143)، بدائع الصنائع (1/ 7)، والعناية في شرح الهداية (1/ 144)، وقال في تبيين الحقائق (1/ 45): «صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر
…
». إلخ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 49، 50)، (7/ 239)، وقال في المجموع (1/ 500): «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر
…
». إلخ
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 174)، الفروع (1/ 158)، الإنصاف (1/ 169).
وانظر رواية مالك: شرح الخرشي (1/ 176)، الفواكه الدواني (1/ 160، 161)، حاشية العدوي (1/ 235)، حاشية الدسوقي (1/ 141) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 152).
(2)
المحلى بالآثار (1/ 321).
(3)
قال مالك في المدونة (1/ 144): «لا يمسح المقيم على خفيه» .
وقال في المنتقى (1/ 77): «وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان:
أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. إلخ. وانظر الخرشي (1/ 176).
(4)