الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
الفصل الأول في المسح على العمامة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المسح على العمامة أصل بنفسه وليس مقيسًا على الخفين.
• إذا كان المسح على الخفين لا يعارض القرآن، فالمسح على العمامة لا يعارض القرآن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله مفسر له، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ومسح أصحابه عليها.
• إما أن تكون العمامة ليست محلًا للمسح فلا تمسح، أو تكون محلًا للمسح فيجوز الاقتصار عليها، أما أن يقال: إنها محلًا لسنة المسح بشرط أن يمسحها مع الناصية فهذا مخالف للقواعد؛ لأن ما كان محلًا للمسح يجوز الاقتصار عليه.
• العادة أن البعض تبع للكل، وليس الكل تبعًا للبعض، فالحكم دائمًا للأغلب، والقليل يتبع الكثير، والعمامة أغلب الرأس، فهي الأصل، كيف وقد ثبت الاقتصار على مسح العمامة.
[م-267] اختلف العلماء في المسح على العمامة،
فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
والشافعية
(3)
.
وقيل: يجوز، اختاره الثوري، والأوزاعي
(4)
، وهو المشهو من مذهب الحنابلة
(5)
، وهو مذهب الظاهرية
(6)
، وهو الصحيح.
(1)
المبسوط (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 157)، البحر الرائق (1/ 193)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(2)
جاء في المدونة (1/ 124): «وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء» . اهـ
وجوز المالكية المسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزعها، وهذا لا يعتبر قولًا في المسح على العمامة؛ لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة، والمقصود بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف.
وانظر: مختصر خليل (ص: 19)، والتاج والإكليل (1/ 532)، مواهب الجليل (1/ 207)، حاشية الدسوقي (1/ 163، 164)، المنتقى للباجي (1/ 75).
(3)
الأم (7/ 29)، حاشية الجمل (1/ 128)، أسنى المطالب (1/ 41)، المجموع (1/ 439). ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإذا كان على رأسه عمامة، ولم يرد نزعها، فيشترط أن يمسح بناصيته، ويستحب له أن يتمم المسح على العمامة. والمسح على الناصية وحدها كاف في إسقاط الفرض، ولو اقتصر على العمامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، ولذلك لم أجعل هذا قولًا برأسه، لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة، ولو كانوا يرون المسح عليها لجاز الاقتصار عليها وحدها، ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها. والله أعلم.
(4)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 495).
(5)
قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124): «سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به» . اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18)، ورواية صالح (579، 1051)، ورواية أبي داود (49، 50) والفروع (1/ 162)، الإنصاف (1/ 185)، المغني (184)، كشاف القناع (1/ 112).
(6)
نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207).
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303): «وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة» . اهـ