الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثامن
أن يكون المسح في الطهارة الصغرى
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس في الطهارة الكبرى مسح واجب، لا في رأس، ولا خف، ولا غيرهما.
• المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع
(1)
.
[م-237] يمسح الخفان والجوربان والعمامة في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا إجماع لا خلاف فيه، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «جواز المسح مختص به -يعني الحدث الأصغر- ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا»
(3)
.
(1)
فتح الباري (1/ 310).
(2)
المجموع (1/ 505).
(3)
المغني (1/ 362). وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46)، العناية شرح الهداية (1/ 152)، شرح فتح القدير (1/ 152)، البحر الرائق (1/ 177)، البناية (1/ 586).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156، 157)، حاشية الدسوقي (1/ 145).
…
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34)، المجموع (1/ 505).
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383)، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16)، المغني (1/ 362).