الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، فإذا وجب الغسل بطل المسح
(1)
.
• ليس في الطهارة الكبرى بالماء ممسوح، لا في رأس، ولا خف، ولا غيرهما، إلا ما كان من باب الضرورات كالمسح على الجبيرة.
[م-266] والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ
(1)
فتح الباري (1/ 310).
(2)
المجموع (1/ 505).
المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا»
(1)
.
والدليل من السنة:
(642 - 139) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر ابن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث
(2)
.
[حسن في الجملة]
(3)
.
وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام في الشرط الثامن من شروط المسح على الخفين، وهو كون المسح في الطهارة الصغرى.
* * *
(1)
المغني (1/ 362).
وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46)، العناية شرح الهداية (1/ 152)، شرح فتح القدير (1/ 152)، البحر الرائق (1/ 177)، البناية (1/ 586).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156، 157)، حاشية الدسوقي (1/ 145).
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34)، المجموع (1/ 505).
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383)، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16)، المغني (1/ 362).
(2)
المصنف (795).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 565، 601).