الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:
الدليل الأول:
(595 - 92) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث
(1)
.
[حسن]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قال ابن مفلح الصغير: «يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من الغائط»
(3)
.
• ويجاب:
بأن قوله: (من غائط وبول ونوم) يراد به التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر، بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح، والله أعلم.
الدليل الثاني:
احتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث
(1)
المصنف (795).
(2)
سبق تخريجه، انظر ح:(565، 601).
(3)
المبدع (1/ 142).