الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما
(1)
.
[صحيح].
قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة»
(2)
.
قلت: قد اعترفت عائشة على نفسها كما في حديث شريح بن هانئ، عن علي، بأنها ليس عندها علم في المسألة، ولهذا أشارت على شريح بأن يسأل عليًا، ولو كان ما قالته عن علم بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردت شريحًا إلى علي، والاجتهاد في ما يخالف النص غير مقبول، وقد خالفها غيرها من الصحابة.
الدليل الثاني:
(515 - 12) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة، أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما
(3)
.
[ضعيف]
(4)
(1)
المصنف (1/ 169) رقم 1944، ورواه أيضًا (1/ 170) حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت عروة بن الزبير، عن عائشة به بنحوه.
(2)
الاستذكار (2/ 241).
(3)
المسند (1/ 323).
(4)
فيه عطاء بن السائب، صدوق، لكنه اختلط بآخرة، وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة والاختلاط جميعًا، انظر الكواكب النيرات (ص: 328).
والأثر أخرجه الطبراني (12287) من طريق محمد الرقاشي،
والطحاوي في مشكل الآثار (2490) وفي أحكام القرآن (124) من طريق عبيد الله بن محمد ابن عائشة، كلاهما عن أبي عوانة به.
…
ورواه خصيف بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخرة، وقد وثقه أبو زرعة وابن سعد، وضعفه أحمد وأبو حاتم الرازي، وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، ومع لين حفظه فقد اختلف عليه على أربعة وجوه:
فقيل: عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني (12237) من طريق عتاب بن بشير، عن خصيف به، بلفظ:
قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين، ومسح أصحابه، فهل مسح منذ نزلت سورة المائدة؟
وقيل: عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس.
أخرجه أحمد (1/ 366) من طريقين عن ابن جريج، قال: أخبرني خصيف أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره، أن ابن عباس أخبره، قال:
أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقضى عمر لسعد، فقال
ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: لا يخبرك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة، فسكت عمر.
وقيل: عن خصيف، عن مجاهد وعكرمة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني في الكبير (11140) وفي الأوسط (2931) من طريق عبيد بن عبيدة التمار، عن عثمان بن وساج، عن خصيف به.
وعبيد بن عبيدة وشيخه عثمان بن وساج ضعيفان. الثقات لابن حبان (8/ 431)، واللسان (4/ 121).
وقد جاء عن خصيف خلاف هذا، فقد روى البزار كما في البحر الزخار (4746) من طريق ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والإسناد إلى خصيف صحيح، وإنما البلاء من حفظ خصيف، وهذا اختلاف رابع على خصيف.
• وأجيب:
قد ذكر جرير في حديثه أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة، والحديث في الصحيحين، وسبق تخريجه.
وأخرج مسلم: عن بريدة الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه،
قال: عمدًا صنعته يا عمر
(1)
، ونزول آية المائدة قبل الفتح.
ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من حديث المغيرة في الصحيحين، وهي متأخرة، وسبق تخريجه.
ثم لو فرض أن المسح قبل نزول المائدة، فإن آية المائدة ليست معارضة للمسح على الخفين، حتى تكون ناسخة له، بل هي توجب غسل الرجلين إذا لم يكن هناك خفان.
قلت: ما ورد عن ابن عباس من القول بعدم المسح مطلقًا، مع ضعفه، فقد سقت أنه يقول بجوازه في السفر والبرد الشديد، وجاء عنه بجوازه مطلقًا.
(516 - 13) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير ابن عدي، عن عطاء، عن ابن عباس أنه مسح
(2)
.
(1)
مسلم (277).
(2)
المصنف (1/ 165) رقم 1896.