الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(656 - 153) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل،
عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة
(1)
.
• وأجيب عن هذا الحديث:
أولًا: إسناده ضعيف
(2)
.
ثانيًا: وعلى فرض صحته، فإنه لا يعارض المسح على العمامة. قال ابن المنذر: «المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر بالخيار، إن شاء غسل رجليه، وإن
(1)
سنن أبي داود (147).
(2)
في إسناده أبو معقل، مجهول العين، لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، وجهله ابن القطان، والذهبي، وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضًا عبد العزيز بن مسلم،
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (5/ 395).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 123)، ولا أعلم أحدًا غيره وثقة.
وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وإلا فلين.
الحديث أخرجه ابن ماجه (564) حدثنا أبو طاهر: أحمد بن عمرو بن السرح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 169) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم به.
وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة، وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 60، 61) من طريقين عن ابن وهب به.
وقال ابن السكن كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 374): لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي.
وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 95): «وفي إسناده نظر» .