الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقًا، وهو رواية عن مالك
(2)
.
والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي قولًا لعمر، وعلي، وإسحاق، وداود
(3)
.
•
دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:
الدليل الأول:
(521 - 18) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين
(4)
.
(1)
جاء في المدونة (1/ 143): «قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل، وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما جلد مخروز، أنه يمسح عليهما. قال: ثم رجع، فقال: لا يمسح عليهما» . وانظر الشرح الصغير (1/ 153)، حاشية الدسوقي (1/ 141)، والخرشي (1/ 177).
(2)
انظر ما نقلته من المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك (1/ 143)، وانظر التمهيد (11/ 157).
(3)
قال النووي في المجموع (1/ 527): «وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جميعًا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود» . اهـ
(4)
المسند (2/ 252)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 215).