الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة، ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كماله وتحصيله، وهذا المعنى غير موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين.
[م-244] اختلف العلماء في كراهة لبس الخف، وهو يدافع الأخبثين:
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يكره، ورجحه النووي
(2)
.
•
دليل الحنابلة:
قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة
(3)
.
والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع
(1)
قال في الفروع (1/ 158)«ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين» .
(2)
المجموع (1/ 561).
(3)
المغني (1/ 179).