الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يشترط، وهو اختيار ابن تيمية
(1)
، وهو الراجح.
•
دليل الحنابلة
.
الدليل الأول:
المسح المنقول لنا إنما جاء الإذن على العمائم المعهودة، التي يلبسها المسلمون، وصفتها بأن يكون تحت الحنك منها شيء.
(2)
.
الدليل الثاني:
(665 - 162) قال ابن قدامة في المغني: «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط. رواه أبو عبيد، وقال: الاقتعاط: أن لايكون تحت الحنك منها شيء، وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلًا ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فحنكه بكور منها، وقال: هذه الفاسقية؟. فامتنع المسح عليها للنهي عنها»
(3)
.
والحديث المرفوع، والأثر عن عمر لم أقف على أسانيدهما بشيء من الكتب، فالله أعلم بصحتهما.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط، فلم يذكر ابن قدامة سنده، ولم يذكر تحسينه
(1)
الإنصاف (1/ 186، 187).
(2)
المغني (1/ 381).
(3)
المغني (1/ 381).