المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحدهما: يتيمم، ولا يستعمل الماء؛ لأنه في الصورتين تمكن من - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: أحدهما: يتيمم، ولا يستعمل الماء؛ لأنه في الصورتين تمكن من

أحدهما: يتيمم، ولا يستعمل الماء؛ لأنه في الصورتين تمكن من غسل بعض الأعضاء دون بعض، واختاره أبو عبد الله الحناط

(1)

.

•‌

‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

‌الدليل الأول:

(670 - 167) ما رواه أبو داود من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء،

عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده

(2)

.

[ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة، تفرد بها الزبير بن خريق، والمعروف أن الحديث من رواية الأوزاعي بلغني عن عطاء عن ابن عباس، وليس فيها ذكر للمسح، ولا للتيمم]

(3)

.

(1)

انظر فتح العزيز (2/ 279، 281)، المجموع (2/ 369).

(2)

سنن أبي داود (336).

(3)

في إسناده الزبير بن خريق.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/ 580).

ونسب الحافظ ابن حجر إلى أبي داود أنه قال في سننه: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (3/ 271). ولم أقف عليه في المطبوع، فلعله نسخة.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. المرجع السابق، والكاشف (1619).

وذكره ابن حبان في الثقات. (4/ 262)، وفي التقريب: لين الحديث.

والحديث: قد أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (1/ 189، 190) والبيهقي (1/ 227)، من طريق الزبير بن خريق به. =

ص: 418

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واختلف على عطاء فيه: فرواه الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر كما سلف.

ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر التيمم ولا المسح على الجبيرة، فتكون زيادة الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة زيادة منكرة، إلا أنه قد اختلف فيه على الأوزاعي سندًا ومتنًا:

فروي عن الأوزاعي، بلغني عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا (قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال)

رواه بهذا محمد بن شعيب كما في سنن أبي داود (337).

ويحيى بن عبد الله كما في سنن الدارقطني (1/ 192).

وتابعهم على ذلك أبو مغيرة كما في مسند أحمد (1/ 330) والدارمي (752) والدارقطني (1/ 192)

والوليد بن مزيد، كما في سنن الدارقطني (1/ 192)، والبيهقي (1/ 227) إلا أن أبا مغيرة والوليد بن مزيد زادا في آخره، قال عطاء: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه يعني الجرح.

فالقدر المرفوع منقطع بين الأوزاعي وعطاء، وليس فيه إلا قوله: إنما شفاء العي السؤال. ولم يذكر مسحًا ولا تيممًا.

والمرسل منه ذكر غسل الصحيح، وسقوط الغسل عن موضع الجراحة بلا بدل، ومرسل عطاء من أضعف المراسيل. والموصول والمرسل ليس فيه المسح ولا التيمم فضلًا عن الجمع بينهما.

وهذه الزيادة المرسلة عن عطاء قد اختلفوا في ذكرها.

فرواه عبد الرزاق في المصنف (867) ومن طريقه الدارقطني (1/ 191) فقال: عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء، بنحو الرواية السابقة، وذكر الزيادة المرسلة عن عطاء.

وفي هذا موافقة لرواية أبي المغيرة ومحمد بن شعيب، ويحيى بن عبد الله والوليد بن مزيد في الإسناد حيث رواه عن عطاء عن رجل، عن ابن عباس.

وكذلك موافقة له في المتن حيث روى القدر المرفوع بالاقتصار على قوله: ألم يكن شفاء العي السؤال بدون ذكر التيمم ولا المسح، والمرسل على الاقتصار على غسل الصحيح، وترك موضع الجرح.

وأخرجه الطبراني (11472) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الأوزاعي، سمعته منه، أو أخبرته عن عطاء به، وقال في آخره:(ألا يمموه)، ولم يذكر مرسل عطاء، وهذا لا يكون إلا من قبل الطبراني؛ لأن مصنف عبد الرزاق هو من رواية الدبري.

وقال بعضهم، عن الأوزاعي، عن عطاء:

ص: 419

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرجه الدارقطني (1/ 191) من طريق أيوب بن سويد،

وأخرجه أبو يعلى (2420)، والدارقطني (1/ 190)، والحاكم (1/ 178) من طريق الهقل بن زياد، كلهم عن الأوزاعي قال: قال: قال عطاء: قال ابن عباس، بلفظ: إنما شفاء العي السؤال، ثم ذكرا مرسل عطاء بغسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراحة.

ورواه أبو نعيم في الحلية (3/ 317، 318) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي به، دون ذكر مرسل عطاء.

وهذه الروايات لا تعارض من رواه عن الأوزاعي، قال: بلغني عن عطاء، وذلك لأن الأوزاعي لم يصرح بالتحديث فيها.

وقد أخرجه الحاكم (1/ 178) من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس، وساق في آخره مرسل عطاء.

وضعف الحاكم رواية بشر، حيث قال: وقد رواه الهقل بن زياد، وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي عن عطاء.

قلت: قد جاء في التهذيب: قال مسلمة بن صلة، عن بشر بن بكر: روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، وهو لا بأس به إن شاء الله اهـ.

فالتصريح بالتحديث في روايته شاذة، فالراجح في رواية الأوزاعي أنها منقطعة.

وقد رواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، واختلف على عبدالحميد فيه:

فجاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 37) عن أبي حاتم وأبي زرعة قالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد الحديث. اهـ

فقولهما: (وأفسد الحديث): أي في بيان الواسطة بين الأوزاعي وعطاء حيث اتضح أنه رجل ضعيف، وهو إسماعيل بن مسلم المكي.

وقد رواه ابن ماجه (572) حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح به، ولم يذكر إسماعيل بن مسلم بنفس رواية الجماعة عن الأوزاعي حيث اقتصر المرفوع على قوله: ألم يكن شفاء العي السؤال، ومرسل عطاء على غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه الجراح.

فطريق الأوزاعي وإن كان ضعيفًا لانقطاعه إلا أن ذكر التيمم في القدر المرفوع انفرد به عبد الرزاق عن الأوزاعي وهو في المصنف بدون ذكر هذه اللفظة. والمرسل ليس فيه ذكر للمسح ولا للتيمم، وإنما فيه غسل الجسد وترك موضع الجرح، ولا حجة في مراسيل عطاء.

وقد رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عطاء وزاد فيه ذكر التيمم.

رواه ابن الجارود في المنتقى (128) وابن خزيمة (273). وابن حبان (1314) من طريق حفص بن غياث، قال: أنبأني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه عن ابن عباس =

ص: 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رضي الله عنهما، أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل، فأمر بالغسل، فاغتسل، فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهم قتلوه، قتلهم الله ثلاثًا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا، شك ابن عباس، ثم أثبته بعد.

والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، والبيهقي ووثقه يحيى بن معين، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. انظر الجرح والتعديل (9/ 9)، ولسان الميزان (6/ 223)، وسيأتي تخريج طريقه مستقلًا إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

وليس في هذا الطريق المسح على الجبيرة، فلا يكون فيه دليل للمسح على الجبيرة، وأما ذكر التيمم فيه فلو كان الوليد بن عبيد الله ثقة لم يعتبر ذكر التيمم محفوظًا من رواية عطاء، وقد رواه جمع منهم: هقل بن زياد، ومحمد بن شعيب، وعبد الحميد بن حبيب، وبشر بن بكر، ومحمد ابن كثير، وأبو المغيرة، وأيوب بن سويد، والوليد بن مزيد، ويحيى بن عبد الله، كلهم رووه عن الأوزاعي، عن عطاء أو بلغني عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر للتيمم.

ورواه عبد الرزاق عن الأزاعي، تارة بمثل رواية الجماعة، بعدم ذكر التيمم، وهو المعروف، وانفرد الطبراني عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق بذكر التيمم، وهذه الزيادة منكرة، لأن ذكر التيمم ليس معروفًا من رواية الأوزاعي. ومرسل عطاء ليس فيه ذكر لا للمسح، ولا للتيمم.

فتلخص من هذه الروايات ما يلي:

أولًا: الحديث من مسند جابر منكر، فالمعروف أن الحديث من مسند ابن عباس.

ثانيًا: المسح على الجبيرة بقوله: (يعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده .. ) زيادة منكرة، تفرد بها الزبير بن خريق، وقد خالف في إسناده ولفظه.

ثالثًا: هذا الحديث أعني حديث جابر، الذي استدلوا به، هم لا يقولون بدلالته، فإن الحديث جمع بين المسح والتيمم، وهم لا يرون مشروعية الجمع بينهما، بل يقولون: المشروع: هو المسح فقط.

رابعًا: أكثر الرواة عن الأوزاعي، عن عطاء لم يذكر فيها التيمم، والمعروف في إسناده الانقطاع، وزاد في آخره عطاء، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الفرض عن موضع الجرح، ومرسالات عطاء لا حجة فيها.

ورواية الوليد بن عبيد الله ابن أبي رباح، عن عطاء، ذكر فيها التيمم، والوليد بن عبيد الله مختلف فيه.

وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه ذكر التيمم، لكن من غير هذا الطريق، وسوف أذكر قول ابن عباس الموقوف عليه عند ذكر أدلة من يرى التيمم إن شاء الله تعالى.

خامسًا: أن حديث ابن عباس هو في الجراحات، وليس في الجبيرة، إلا أن تقاس الجبيرة على الجراحة، بجامع تعذر استعمال الماء فيهما، والله أعلم.

ص: 421