المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح هنا على العمامة، ولم يذكر الناصية، فدل على جواز الاقتصار عليها.

• وأجيب:

بأن الأوزاعي قد شذ بذكر المسح على العمامة، وكل من روى الحديث لم يذكر المسح على العمامة.

‌الدليل الثالث:

(645 - 142) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،

عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار

(1)

.

= وأما زيادة الأوزاعي المسح على العمامة، فالبخاري قبلها في صحيحه، معتبرها زيادة ثقة، ونقل الحافظ في الفتح (205) عن الأصيلي، فيما حكاه ابن بطال عنه، فقال: «ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة، قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضًا مرسلة؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو

». اهـ كلامه.

قلت: أما سماع أبي سلمة من عمرو، فقد سبق الجواب عنه. وأما الجواب عن زيادة الأوزاعي بذكر العمامة، فقال الحافظ:«قد ذكرنا أن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ، غير منافية لرواية رفقته، فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية» . اهـ

قلت: كلام الأصيلي ليس تعليلًا واهيًا، بل هو موافق لمقتضى القواعد الحديثية، ولا نشترط في الزيادة الشاذة أن تكون منافية، وعفى الله عنك يا ابن حجر فقد كنت مضطرب المنهج في زيادة الثقة، وكلامك الذي رجحته في النكت في تعريف الشاذ يرد ما ذكرته هنا وما ذكرته في النخبة، ومنهج المحدثين مخالف لمنهج الأصوليين والفقهاء، بل كم من حديث حكمت عليه في الشذوذ، ولم يكن منافيًا لرواية من هو أوثق، بل يكفي مجرد المخالفة، والله أعلم.

(1)

صحيح مسلم (84/ 275).

ص: 358

[رواه الأعمش، عن الحكم موصولًا، ورواه شعبة والثوري وزيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال منقطعًا ليس فيه كعب بن عجرة]

(1)

.

(1)

حديث بلال رواه جماعة عن بلال، منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو إدريس الخولاني، ونعيم ابن خمار، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو جندل والحارث بن معاوية.

أما رواية ابن أبي ليلى: فرواها عنه الحكم واختلف على الحكم في إسناده:

فرواه شعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1116)، وأحمد (6/ 13)، وسنن النسائي (106).

وزيد بن أبي أنيسة كما في مسند أحمد (6/ 14)، قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، حدثنا عبيد الله (يعني ابن عمرو الرقي)، عن زيد بن أبي أنيسة.

وعبد الجبار ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد غيره، ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة.

وأبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما في مسند الحميدي (150).

وعبيد الله بن محرر، وهو متروك كما في مصنف عبد الرزاق (735)، كلهم (شعبة، وزيد بن

أبي أنيسة، وأبان بن تغلب، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبيد الله بن محرر) خمستهم عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، وابن أبي ليلى لم يسمع من بلال.

ورواه الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عنه، واختلف على الأعمش:

فرواه عبد الله بن نمير، كما في مسند أحمد (6/ 14)، والنسائي (104)، ومسند أبي عوانة (1/ 260).

وعيسى بن يونس كما في صحيح مسلم (275)، وسنن ابن ماجه (561)، ومسند أبي عوانة (1/ 260).

وأبو معاوية، كما في مسند أحمد (6/ 12)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 28، 162)، وصحيح مسلم (275)، وسنن النسائي (104)، ومسند أبي عوانة (1/ 260).

وعلي بن مسهر كما في سنن الترمذي (101).

كلهم رووه عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال، بذكر واسطة بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبين بلال.

وتابع الليث بن سليم الأعمش، فرواه عن الحكم به كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 168).

ورواه الثوري تارة عن الأعمش، عن الحكم.

وتارة عن الحكم بلا واسطة، وكلا الطريقين لم يذكر في الإسناد كعب بن عجرة.

فأما رواية الثوري، عن الأعمش، فأخرجها عبد الرزاق (736) ومن طريقه أحمد (6/ 15) عن سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. فخالف الثوري كل من رواه عن الأعمش، حيث ذكروا كعب بن عجرة بين ابن أبي ليلى، وبين بلال.=

ص: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما رواية الثوري عن الحكم فرواها أحمد (6/ 13) عن عبد الرزاق عنه، عن الحكم به بدون ذكر كعب بن عجرة، كرواية شعبة، وزيد بن أبي أنيسية، وأبان بن تغلب وغيرهم.

فلعل الثوري اختلط عليه روايته عن الأعمش بروايته عن الحكم بن عتيبة.

فعلى هذا الأعمش وليث بن أبي سليم، رووه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال.

وشعبة والثوري وزيد بن أبي أنيسة، وأبان بن تغلب ومحمد بن أبي ليلى رووه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال على الانقطاع. ولعل رواية الجماعة أرجح من رواية الأعمش، والله أعلم، خاصة أن الأعمش قد اختلف عليه في إسناده.

فرواه جماعة عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال كما قد علمت.

ورواه زائدة بن قدامة، عن الأعمش، واختلف على زائدة:

فرواه أبو أسامة عن زائدة بن قدامة كما في صحيح ابن خزيمة (1/ 183) كرواية الجماعة عن الأعمش بذكر كعب بن عجرة.

ورواه معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير كما في مسند أحمد (6/ 15).

وطلق بن غنام كما في سنن النسائي (105) ثلاثتهم رووه عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. اهـ ولم يذكر موضع الشاهد، وهو المسح على الخمار. وجعلوا بدلًا من كعب بن عجرة البراء بن عازب، وهذا غير محفوظ.

وسند أحمد رجاله كلهم ثقات، وسند النسائي فيه شيخ النسائي الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، وفيه جهالة.

وتابع حفص بن غياث زائدة بن قدامة كما في سنن النسائي بسند فيه ضعف، فرواه النسائي (105) أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، عن طلق بن غنام، قال: حدثنا زائدة وحفص ابن غياث، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

وهذا الإسناد فيه الحسين بن عبد الرحمن. قال أبو حاتم: مجهول.

ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره في ثقاته (8/ 188). هذا فيما يتعلق برواية الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، وقيل الحكم عن ابن أبي ليلى، عن عن كعب بن عجرة عن بلال، وقيل: الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال، والراجح أنه عن ابن أبي ليلى، عن بلال، كما هي رواية شعبة والثوري، ولم يسمع ابن أبي ليلى من بلال. =

ص: 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما حديث بلال من رواية أبي إدريس عنه: فله أكثر من علة:

العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال، ذكر بعضهم أنها مرسلة.

العلة الثانية: الاختلاف في إسناده ولفظه.

فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس، عن بلال، رواه حماد بن سملة، عن أبي قلابة، ورواه معمر ويحيى بن إسحاق وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن بلال لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًا، ومعمر وحده أرجح من حماد بن سلمة، فكيف وقد توبع معمر. وقد سبق تخريج هذا الطريق، انظر (ح 133) فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقيل: عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك، وسبق تخريج هذا الطريق، انظر (ح 104)، وليس فيه ذكر لمسح الخمار، وفيه توقيت المسح للمسافر والمقيم.

وقيل عن أبي إدريس، عن المغيرة بالمسح على الخفين، وليس فيه ذكر للعمامة. انظر التاريخ الكبير (1/ 390)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 39).

جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 39) قال: سألت أبي عن حديث رواه هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمسح بتبوك للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يوم وليلة وثبت.

ورواه الوليد بن مسلم، عن إسحاق بن سيار، عن يونس بن ميسرة بن حليس، عن أبي إدريس، قال: سألت المغيرة بن شعبة عن ماحصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فبال النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه.

قلت: ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن إبي إدريس، عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والخمار. قلت لأبي: أيهم أشبه وأصح؟

فقال أبي: داود بن عمرو، وليس بالمشهور، وكذلك إسحاق بن سيار ليس بالمشهور، لم يرو عنه غير الوليد، ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة بن شعبة شيئًا سوى هذا الحديث، وأما حديث خالد فلا أعلم أحدًا تابع خالدًا في روايته عن أبي قلابة، ويروونه عن أبي قلابة، عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا لايقول: أبو إدريس. وأشبههما حديث بلال؛ لأن أهل الشام يروون عن بلال هذا الحديث في المسح من حديث مكحول وغيره، ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف والمغيرة أيضًا؛ فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن». اهـ

وذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الاختلاف على أبي إدريس في ترجمة إسحاق بن سيار، فقال البخاري (1/ 390): إسحاق بن سيار، سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس الخولاني، سألت المغيرة بن شعبة بدمشق، قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، فمسح على خفيه، قاله لي سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد بن مسلم. =

ص: 361

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثًا للمسافر ويومًا للمقيم، قال أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظًا، فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال مرسل. اهـ

وعليه فرواية أبي أدريس عن بلال؛ الراجح فيها الانقطاع كيفما كان سواء كان المحفوظ فيها

أبو قلابة عن بلال، كما هو الأكثر، أو كان المحفوظ فيها أبو إدريس عن بلال، كما أنهم لم يتفقوا على لفظه.

وأما رواية نعيم بن خمار، عن بلال.

فرواه مكحول، واختلف على مكحول فيه:

فرواه عبد الرزاق (737) ومن طريقه أحمد (6/ 13).

ورواه هشام بن سعيد كما في مسند أحمد (6/ 12).

ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم (عبد الرحمن بن عبيد الله البصري). كما في مسند أحمد (6/ 12، 13).

ورواه هاشم بن القاسم كما في مسند أحمد (6/ 14) أربعتهم رووه عن محمد بن راشد، قال: حدثني مكحول، عن نعيم بن خمار، أن بلالًا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ونعيم بن خمار صحابي، هكذا رواه محمد بن راشد عن مكول على أنه سنة قولية.

ورواه الأوزاعي كما في المعجم الكبير للطبراني (1069)، عن مكحول به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وهذا الطريق موافق لطريق محمد بن راشد من حيث الإسناد، إلا أنه جعل السنة سنة فعلية، ولعل هذا هو المحفوظ من حديث بلال، فإن الأوزاعي مقدم على محمد ابن راشد.

وطريق الأوزاعي في إسناده معاذ بن محمد، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال أبي: إمام مسجد المدينة في شهر رمضان ثلاثين سنة. ووثقه ابن حبان، وقال: كان إمام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة، ولم يقيد ذلك في رمضان.

وعليه فرواه محمد بن راشد والأوزاعي، عن مكحول، عن نعيم بن خمار، عن بلال.

ورواه جماعة عن مكحول، وخالفوا فيه محمد بن راشد والأوزاعي في إسناده.

فرواه أبو وهب العلاء بن الحارث كما في مسند البزار (1380)، والطبراني (1105، 1109)، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية، وأبي جندل عن بلال، هذا إسناد البزار، =

ص: 362

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما الطبراني فقال: عن الحارث بن معاوية، عن أبي جندل، عن بلال، فإن لم يكن إسناد الطبراني خطأ فهي مخالفة مؤثرة في الإسناد، ذلك أن إسناد البزار: جعل الحارث يتابع أبا جندل،

وأبا جندل فيه جهالة، فمتابعة الحارث وهو ثقة تقويه، بينما طريق الطبراني يجعل الإسناد ضعيفًا، حيث يرويه الحارث، عن أبي جندل، عن بلال.

وأبو جندل، هذا غير الصحابي المعروف، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد غيره.

ورواه المغيرة بن زياد، كما في مسند الشاشي (970) عن مكحول، أن الحارث وأبا جندل، عن بلال. وهذه متابعة لإسناد البزار، إلا أن المغيرة بن زياد مختلف فيه، وهو صالح في المتابعات.

ورواه الطبراني (1103) و (1104) من طريق ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية وسهيل بن أبي جندل، عن بلال، وهذه متابعة ثانية لمسند البزار في كون مكحول يرويه عن الحارث وأبي جندل.

وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثوبان، صدوق يخطئ، وقد قلب اسم أبي جندل بن سهل.

ورواه عبيد الله بن عبيد الكلاعي في المعجم الكبير للطبراني (1106)، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية، سألنا بلالًا عن المسح على الخفين، فقال بلال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الخفين والموق، ولم يذكر الخمار.

وهذا لم يذكر في الإسناد أبا جندل.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1412) من طريق جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل، أنه سأل بلالًا عن المسح على الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق. ولم يذكر الخمار.

ولم يذكر في إسناده الحارث بن معاوية.

فتبين أن مكحول قد اختلف عليه في إسناده ولفظه، وإن كنت أميل إلى أن رواية الأوزاعي عن مكحول، عن نعيم بن خمار، عن بلال مقدمة على غيرها إن لم يكن مكحول قد سمع الحديث من طريقين.

وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن بلال:

فمدارها على مجهول، فقد أخرجها أحمد (6/ 13) حدثنا محمد بن جعفر،

وأخرجه أبو دواد (153) والحاكم (1/ 170) من طريق معاذ بن معاذ، كلاهما عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الرحمن، قال: كنت قاعدًا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال، فسأله عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، فيمسح على العمامة، وعلى الخفين.

وأخرجه أحمد (6/ 13) عن محمد بن أبي بكر وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن حفص بن عمر، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يسأل =

ص: 363