الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا
(1)
.
•
دليل من قال يجزئ مع الكراهة:
الدليل الأول:
المشروع هو المسح فقط، والغسل خلاف المشروع.
الدليل الثاني:
أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهًا.
(587 - 84) فقد روى أحمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
المغني (1/ 184).
(2)
مسند أحمد (4/ 87).
(3)
حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، انظر الكواكب النيرات (ص: 183)، وتدريب الراوي (2/ 373). إلا أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، وإنما يروي عن ابن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل، قال الذهبي في تلخيص المستدرك (1/ 162): فيه إرسال.
واختلف فيه على حماد بن سلمة:
فرواه عفان كما في مسند أحمد (5/ 55)، ومصنف ابن أبي شيبة (29411).
وعبد الصمد كما في مسند أحمد (5/ 55).
وسليمان بن حرب كما في مسند أحمد (4/ 87).
وأحمد بن إسحاق الحضرمي، كما في مسند الروياني (897).
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (96)، ومستدرك الحاكم (1/ 162)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 196، 197). =