الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال بجواز المسح:
الدليل الأول:
(534 - 31) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أنه معلول]
(2)
.
وأجيب:
أولًا: أن الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث.
ثانيًا: أن المقصود من حديث المغيرة أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين.
وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب، فارجع إليه إن شئت.
الدليل الثاني:
(535 - 32) ما رواه أحمد، قال: ثنا بهز بن أسد، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يعلى ابن عطاء،
عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يوما توضأ، فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
(3)
.
(1)
المسند (2/ 252).
(2)
سبق تخريجه (ح 521).
(3)
المسند (4/ 9).