المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

•‌ ‌ دليل الحنابلة على الجواز: ‌ ‌الدليل الأول: (643 - 140) ما روا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: •‌ ‌ دليل الحنابلة على الجواز: ‌ ‌الدليل الأول: (643 - 140) ما روا

•‌

‌ دليل الحنابلة على الجواز:

‌الدليل الأول:

(643 - 140) ما روا هـ مسلم من طريق بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين

(1)

.

[رواه حمزة، عن المغيرة واختلف عليه في ذكر المسح على العمامة، وتابعه عمرو ابن وهب الثقفي، ورواه جماعة عن المغيرة منهم عروة بن المغيرة، ومسروق في الصحيحين، والأسود بن هلال في مسلم، وجماعة خارج الصحيح وليس فيها ذكر للعمامة]

(2)

.

(1)

مسلم (83/ 274).

(2)

حديث المغيرة رواه عنه جماعة.

الأول: حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، رواه عن حمزة، بكر بن عبد الله المزني، وإسماعيل بن محمد بن سعد، والزهري، وكلهم يتفقون على ذكر المسح على الخفين، وينفرد بكر بن عبد الله عن حمزة بذكر المسح على العمامة ويختلف عليه في ذكر المسح على الناصية، معها، وإليك تفصيلها.

أما رواية بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة: فرواها عنه حميد الطويل، وسليمان التيمي.

أما رواية حمد الطويل، عن بكر، فرواه عن حميد ثلاثة:

محمد بن أبي عدي، عن حميد، رواه أحمد (4/ 248)، وابن ماجه (1236) بذكر المسح على العمامة والخفين، ولم يذكر المسح على الناصية.

ويزيد بن زريع، عن حميد، واختلف على يزيد بن زريع:

فرواه النسائي كما المجتبى (108)، وفي الكبرى (167) عن عمرو بن علي.

وأخرجه النسائي في المجتبى (108)، وفي الكبرى (167) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 58) عن حميد بن مسعدة.

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (710) والدارمي (1452) والبيهقي الكبرى (1/ 58) من طريق مسدد، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن حمزة بن المغيرة، عن المغيرة بذكر المسح على الناصية والعمامة والخفين، واقتصر الدارمي على ذكر قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد يزيد بن زريع ذكر المسح على الناصية.=

ص: 348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه مسلم (81/ 274) عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد، عن بكر ابن عبد الله، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، فذكر بدلًا من حمزة عروة.

قال الدارقطني في التتبع (ص: 311): «كذا قال ابن بزيع، وخالفه غيره عن يزيد، فرواه عنه على الصواب، عن حمزة بن المغيرة، رواه حميد بن مسعدة، وعمرو بن علي، عن يزيد بن زريع، على الصواب، وكذلك قال ابن أبي عدي، عن حميد» .

ورواه المعتمر بن سليمان، عن حميد كما في صحيح ابن خزيمة (1514) وصحيح ابن حبان (1347) بذكر المسح على العمامة والخفين، ولم يذكر الناصية، واختصره ابن خزيمة بذكر صلاة عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى اختصاره.

هذه رواية حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة، والاختلاف على حميد.

أما رواية سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني.

فرواه أحمد (4/ 255) ومسلم (83/ 274)، وأبو داود (150)، والترمذي (100)، والنسائي في المجتبى (107)، وفي الكبرى (108) وابن الجارود في المنتقى (83)، وابن حبان (1346) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن البصري، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، ومسح على الخفين والعمامة.

ورواه معتمر بن سليمان:

فرواه أبو داود (150) عن مسدد.

ومسلم (556) عن محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن المغيرة، كرواية يحيى بن سعيد القطان، بلفظ: مسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة.

ورواه مسلم (82/ 274) حدثنا أمية بن بسطام، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا المعتمر بن سليمان.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (36101) حدثنا يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، ولم يذكر في الإسناد (الحسن البصري).

وقد رواه أحمد (4/ 255) من طريق التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة

قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.

فملخص رواية بكر بن عبد الله المزني:

رواه عنه التيمي عن بكر، فكان تارة يرويه عن بكر عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن المغيرة.

وتارة يرويه عن بكر، عن ابن المغيرة، عن المغيرة. دون ذكر الحسن البصري، ولا يصرح التيمي بذكر اسم ابن المغيرة. =

ص: 349

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما اللفظ فإن التيمي يرويه عن بكر يذكر المسح على الناصية، وفي رواية مسح مقدم الرأس، والمعنى واحد.

ورواه حميد، عن بكر، رواه عن حميد ثلاثة، يزيد بن زريع، عن حميد، عن بكر بذكر المسح على الناصية والعمامة، والخفين موافقًا لرواية سليمان التيمي، عن بكر.

ورواه عن حميد اثنان: محمد بن أبي عدي، والمعتمر بن سليمان، ولا يذكران المسح على الناصة، وإنما يذكر المسح على العمامة والخفين.

فتبين أن رواية بكر بن عبد الله المزني عن حمزة يتفق الرواة عنه في ذكر المسح على العمامة، ويختلفون عليه في ذكر المسح على الناصية، فسليمان التيمي لا يختلف عليه في ذكرها، وأما حميد الطويل فأكثر الرواة عنه على عدم ذكر الناصية. والله أعلم.

هذا ما يتعلق برواية بكر بن عبد الله، عن حمزة، والاختلاف عليه فيها.

ورواه إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة، فخالف بكر بن عبد الله المزني فلم يذكر المسح العمامة في جميع طرقه.

رواه عبد الرزاق (748) وأحمد (4/ 251) ومسلم (883)، من طريق ابن شهاب.

ورواه عبد الرزاق (749)، وابن أبي شيبة (1883)، والحميدي (775)، والنسائي (125)، عن سفيان، كلاهما (ابن شهاب وابن عيينة) عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه، بلفظ:(ومسح برأسه، ومسح على خفيه) لا يذكر العمامة في حديثه.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، ولم يذكر العمامة.

كما رواه الزهري، عن حمزة، عن المغيرة، ولم يذكر العمامة، فأخرجه ابن حبان (2225) من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن حمزة وعروة ابني المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، وليس فيه ذكر للمسح على العمامة. وسيأتي بيان الاختلاف على الزهري عند الكلام على طريق عروة، عن المغيرة.

هذا فيما يتعلق برواية حمزة عن المغيرة، يرويه عنه بكر بن عبد الله وإسماعيل، والزهري، فيتفقون بذكر المسح على الخفين، ويرويه بكر بذكر المسح على العمامة، ويزيد بعضهم المسح على الناصية.

الثاني: عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، رواه ابن سيرين، واختلف عليه:

فقيل: عن ابن سيرين، حدثني عمرو بن وهب، عن المغيرة بن شعبة. وهذه رواية الأكثر، وفيها ذكر المسح على الناصية والعمامة، ورجحها الدارقطني في العلل كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقيل: عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب، وكنى بعضهم الرجل المبهم أبا عبد الله.

وقيل: ابن سيرين، رفعه إلى المغيرة، فأسقط عمرو بن وهب، وإليك تفصيل ذلك.

رواه أيوب، عن ابن سيرين، واختلف على أيوب: =

ص: 350

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه ابن علية كما في مسند الشافعي (ص: 14)، ومسند أحمد (4/ 244)، ومصنف ابن أبي شيبة في (241، 1889)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (209)، وسنن النسائي الكبرى (168) وصحيح ابن خزيمة (1064)، والأوسط لابن المنذر (6/ 162)، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة بن شعبة بذكر المسح على الناصية والعمامة.

وخالفه حماد بن زيد في إسناده، فأخرجه الطبراني (20/) 1039، والبيهقي في السنن (1/ 58) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل، كناه الطبراني أبا عبد الله، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة به، فجعل بين ابن سيرين وعمرو بن وهب رجلًا مبهمًا.

وقد رواه الشافعي في مسنده (ص: 14) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب كرواية ابن علية عن أيوب ذكره مقرونًا بابن علية، فأخشى أن يكون هذا طريق ابن علية.

ورواه جرير بن حازم، واختلف عليه:

فرواه أسود بن عامر كما في مسند أحمد (4/ 248) عن جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني رجل، عن عمرو بن وهب، قال: فذكر نحوه.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين، كما في المنتخب من مسند عبد بن حميد (395)، وسنن الدارمي (661)، فرواه عن جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، ولم يذكر الرجل المبهم. وهذا هو المحفوظ.

فقد رواه أحمد (4/ 247) وابن حبان (1342)، والطبراني في الكبير (20/) رقم: 1036، من طريق هشام بن حسان،

ورواه النسائي في المجتبى (109) وفي الكبرى (112) وابن خزيمة (1654)، من طريق يونس بن عبيد.

ورواه الطبراني في الكبير (20/ 1035)، وفي الأوسط (3472) من طريق حبيب بن الشهيد مقرونًا بغيره.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 377) وابن حبان (1342) والطبراني في الكبير (20/) رقم 1035 من طريق عوف، مقرونًا بغيره. أربعتهم عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة، بدون ذكر الرجل المبهم.

قال ابن خزيمة عقب (1645): إن صح هذا الخبر يعني قول ابن سيرين: حدثني عمرو بن وهب، فإن حماد بن زيد، رواه عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب. اهـ

وأخرجه أحمد (4/ 251) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، رفعه إلى المغيرة بن شعبة، قال: .... وذكر نحوه. وليس فيه عمرو بن وهب.

قال الدارقطني في العلل (7/ 108): «يرويه محمد بن سيرين، واختلف عنه؛ =

ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه أيوب السختياني، وقتادة، وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان، وعوف الأعرابي، وأشعث بن عبد الملك، وأبو حرة، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة؟

واختلف عن يونس بن عبيد، فرواه هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة.

وتابعه الفريابي، عن الثوري، عن يونس.

وخالفهما قبيصة، عن الثوري، فقال: عن يونس، عن ابن سيرين، عن المغيرة، وأسقط عمرو ابن وهب.

ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل كناه أبا عبد الله، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة.

وتابعه جرير بن حازم في ذكره رجلًا بين ابن سيرين، وبين عمرو بن وهب إلا أنه لم يكنه، وقال: يزيد التستري، عن ابن سيرين، عن بعض أصحابه، عن المغيرة.

وقال حسام بن المصك، وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري، وعبد الأعلى بن أبي المساور، عن ابن سيرين، عن المغيرة، ولم يذكر بينهما عمرو بن وهب، فالقول قول أيوب، وقتادة ومن تابعهما». اهـ

هذه هي الطرق التي ذكر فيها المسح على العمامة، وقد رواه جماعة عن المغيرة، ولم يذكر فيها المسح على العمامة، وقد تجنب البخاري تخريج المسح على العمامة، وإن كان قد خرج حديث المغيرة من طريق مسروق، ومن طريق عروة بن المغيرة، والله أعلم.

الثالث: عروة بن المغيرة، عن المغيرة، في الصحيحين، ولم يذكر المسح على العمامة.

رواه الشعبي كما في مسند الحميدي (776) ومسند أحمد (4/ 251، 255)، وصحيح البخاري (206، 5799)، ومسلم (79/ 274)، (80/ 274)، وأبو داود (515) والترمذي (1768)، والدارمي (758) وابن خزيمة (190، 191) وابن حبان (1326).

ونافع بن جبير، كما في مسند أحمد (4/ 254)، وصحيح البخاري (182، 203، 4421)، ومسلم (75/ 274) وسنن النسائي المجتبى (124)، وفي الكبرى (121) ابن ماجه (545)، والطبراني في الكبير (20/ 375) رقم:877.

كلاهما (الشعبي ونافع بن جبير) روياه عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بذكر المسح على الخفين، دون ذكر المسح على العمامة، وقد ذكر نفس القصة في كون المسح في السفر، وذكر ضيق الجبة.

ورواه الزهري، عن عباد بن زياد، واختلف على الزهري فيه:

فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (748)، ومسند أحمد (4/ 251)، وصحيح مسلم (105 - 274)، وسنن النسائي الكبرى (166) والمنتخب من مسند عبد بن حميد (397)، والمعجم الكبير للطبراني (20/ 377) رقم 880، وصحيح ابن خزيمة (1515). =

ص: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وصالح بن كيسان كما في مسند أحمد (4/ 249)، والسنن الكبرى للنسائي (166).

ومعمر، كما في مسند عبد بن حميد (397).

ويونس بن يزيد كما في سنن أبي داود (149)، وسنن النسائي (79)، وصحيح ابن خزيمة (1642)، وصحيح ابن حبان (2224).

وعمرو بن الحارث، كما في صحيح النسائي (79)، وصحيح ابن خزيمة (203). كلهم رووه عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، بذكر الوضوء والمسح على الخفين، ولم يذكر المسح على العمامة.

خالف هؤلاء جعفر بن برقان كما في صحيح ابن حبان (2225)، فرواه عن الزهري، عن حمزة وعروة ابني المغيرة، عن أبيهما المغيرة بن شعبة به.

قال ابن حبان: قصر جعفر بن برقان في سند هذا الخبر، ولم يذكر عباد بن زياد فيه؛ لأن الزهري سمع هذا الخبر من عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وسمعه عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه.

ورواه مالك في الموطأ (1/ 35، 36)، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (4/ 247) عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن المغيرة.

ووهم مالك في هذا في أمرين: أحدهما: نسبة عباد بن زياد بأنه من ولد المغيرة.

الثاني: أن عباد يرويه عن المغيرة، وبينهما عروة بن المغيرة كما رواه أصحاب الزهري وخرجتها قبل أسطر، قال النسائي: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة.

قال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 120): هكذا قال مالك في هذا الحديث عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه، لم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب، ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم .. ».

الثالث: مسروق، عن المغيرة. كما في صحيح البخاري (363، 388، 2918)، ومسلم (77 - 274). بذكر القصة وضيق الجبة، والمسح على الخفين، وغيرها، ولم يذكر المسح على العمامة، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.

الرابع: الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة، كما في صحيح مسلم (274)، وليس فيه المسح على العمامة.

الخامس: أبو الضحى، عن المغيرة، رواه عبد الرزاق في المصنف (750) وعنه أحمد (4/ 247) قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن المغيرة بن شعبة، بذكر المسح على الخفين.

وقد رواه جماعة عن الأعمش، فقالوا: عنه، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن المغيرة، فرجعت رواية أبي الضحى إلى رواية مسروق، وهي في الصحيحين، ولا أدري الخطأ من سفيان، أو من عبد الرزاق. =

ص: 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقد رواه أبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (1143، 1870)، ومسند أحمد (4/ 250)، وصحيح البخاري (363)، وصحيح مسلم (77 - 274).

وعيسى بن يونس كما في صحيح مسلم (78 - 274)، وسنن النسائي (123)، وسنن ابن ماجه (389).

وأبو أسامة كما في صحيح البخاري (388).

وعبد الواحد بن زياد كما في صحيح البخاري (2918)، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة.

السادس: عبد الرحمن بن أبي نعم، عن المغيرة بن شعبة،

رواه أحمد (4/ 246)، وأبو داود (156) من طريق بكير بن عامر، عن عبد الرحمن به. وبكير ضعيف، وليس فيه إلا المسح على الخفين.

السابع: أبو السائب مولى هشام بن زهرة، عن المغيرة بذكر المسح على الخفين فقط، كما في مسند أحمد (4/ 254)، وأبو عوانة (1/ 257)، والطبراني في الكبير (20/) رقم: 1078، 1080، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي السائب به، بذكر المسح على الخفين فقط.

الثامن: سالم بن أبي الجعد، عن المغيرة.

رواه حصين، واختلف عليه فيه:

فرواه هشيم كما في مصنف ابن أبي شيبة (1867) قال: أخبرنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان، عن المغيرة بذكر ضيق الجبة، والمسح على الخفين.

ورواه عبد الرزاق كما في علل الدارقطني، عن الثوري، عن منصور وحصين، عن أبي وائل عن المغيرة.

التاسع: هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة، في المسح على الجوربين والنعلين، ولم يذكر المسح على الخفين، ولا العمامة، وهو حديث معلول، تفرد به هزيل، وقد سبق تخريجه، انظر ح:(521).

العاشر: كاتب المغيرة، عن المغيرة، في مسح أعلى الخف وأسفله، وهو حديث معلول، وقد سبق تخريجه، انظر ح:(585).

الحادي عشر: عروة بن الزبير، عن المغيرة، في مسح ظاهر الخف، وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه، انظر ح:(571).

الثاني عشر: أبو سلمة، عن المغيرة، وقد سبق تخريجه، المجلد السابع، بلفظ: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب. انظر ح:(1340).

ورواه غيرهم عن المغيرة، وتركت ذكرهم لأني لم أجد بينهم من يروي المسح على العمامة، لهذا اقتصرت في تخريج الحديث على ما سبق، وقد تبين من هذه الطرق أن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا المسح على العمامة، وقد تجنب البخاري تخريج حديث المسح على العمامة من حديث =

ص: 354

• وأجيب عن ذلك بجوابين.

الجواب الأول:

يتعلق بالاختلاف في ذكر المسح على العمامة، وأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا فيه المسح على العمامة، منهم عروة، ومسروق.

الجواب الثاني:

أن الفرض هو مسحه على الناصية، وأما مسحه على العمامة فمن أجل سنة الاستيعاب، ولو ترك المسح على العمامة أجزأه، أما لو اقتصر بالمسح على العمامة، ولم يمسح شيئًا من رأسه لم يجزئه.

• ورد على هذا:

بأنه ورد المسح على العمامة دون ذكر الناصية، كما سيأتي، ولم يثبت العكس، فلم يثبت مرفوعًا أنه اقتصر في مسحه على الناصية دون العمامة.

قال ابن القيم: «لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه

= المغيرة، وقد خرجاه في الصحيحين من طريق عروة بن الزبير، ومن طريق مسروق بدون ذكر العمامة، ورواه مسلم من طريق الأسود بن هلال، وليس فيه ذكر للعمامة، وقد رواه مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن ابن المغيرة، عن المغيرة، والمقصود به حمزة.

وإذا كان مسلم يقدم الأقوى في إسناد الحديث ولفظه، فانظر ترتيب مسلم لطرق الحديث وألفاظه: فافتتح مسلم حديث المغيرة رواية نافع بن جبير، عن عروة بذكر المسح على الخفين، وهي في البخاري.

ثم ثنى برواية هلال بن الأسود، عن المغيرة بذكر المسح على الخفين.

ثم ثلث برواية مسروق عن المغيرة بالمسح على الخفين، وهي في البخاري.

ثم ساق رابعًا رواية الشعبي، عن عروة بذكر المسح على الخفين بدون ذكر العمامة.

وجعل مسلم المسح على الناصية هي آخر ما ذكر من طرق حديث المغيرة بن شعبة، ولا شك أن هذا الترتيب عند مسلم له دلالته، وقد صرح في خطبة كتابه أنه يقدم الأقوى.

كما رجح الدارقطني في العلل طريق عروة بن المغيرة، عن أبيه، قال الدارقطني في العلل (1235):«وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه» ، والله أعلم.

ص: 355