الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنتم، والنقير، والمزفَّت. قال: ثمَّ أمرنا بأراك، فقال:"استاكوا بهذا". قلنا: يا رسول الله! إنَّ عندنا العُشب، ونحن نجترئ به. فرفع يديه فدعا.
قال الهيثمي في "المجمع"(5/ 62) بعد أن عزاه إلى الطبراني: "فيه جماعة لم أعرفهم". ومقاتل بن همام ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 351) ولم يقل فيه شيئًا، فهو في عداد المجهولين.
قال ابن ماكولا: "ليس يُروى لأبي خيرةَ هذا سوى حديثٍ واحد، ولا روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من قبيلة صُباح غيره". "الإكمال"(2/ 31/ 5/ 210).
إن كان كما قال، ففيه مجاهيل ومن لا يُعرف إلَّا في هذا الحديث.
وأمَّا ما رُوي في الاستياك بالأصبع؛ فلم يثبت منه شيء، وأشهره حديث أنسٍ مرفوعًا:"يجزئ من السواك الأصابع". رواه ابن عدي في "الكامل"(7/ 29) ومن طريقه البيهقي في سننه (1/ 40) من حديث عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس فذكره. والقسملي هذا قال فيه البخاري:"منكر الحديث". قال البيهقي: وقد رواه عيسى بن شعيب بإسناد آخر عن أنس.
ثمَّ رواه من طريقه، (أي من طريق عيسى بن شعيب)، عن ابن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه، فذكر الحديث.
وقال: تفرد عيسى بالإسنادين جميعًا. والمحفوظ: من حديث ابن المثنى.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وغيرهما إلَّا أنَّ بعض أهل العلم فسروا ما جاء في الطرق الصحيحة "أنَّه كان يشوص فاه بالسواك" أي أنَّه يشوص بالأصبع لما جاء عن عثمان أنَّه إذا توضَّأ يشوص فاه بأصبعه. ذكره أبو عبيد في "الطهور"(298) وفي إسناده الزبير بن عبد الله مولى آل عمر تكلَّم فيه ابن عدي وغيره.
21 - باب من تسوَّك بسواك غيره
• عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستنُّ به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمتُه، ثم مضغتُه، فأعطيته رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستنَّ به، وهو مستند إلى صدري.
صحيح: رواه البخاري في الجمعة (890) عن إسماعيل، قال: حدَّثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي، عن عائشة فذكرت مثله.
22 - باب الإيتار في الاستجمار
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينْثِر، ومن استجمر فليوتر".
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (2)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة .. فذكره.
ومن طريقه أخرجه البخاري في الوضوء (162) وجمعه بحديث "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"؛ لأجل اتحاد السند.
ورواه مسلم في الطهارة (237)، من وجه آخر عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه.
ورواه مالك أيضًا عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، ولفظه:"من توضأ فلينتثر، ومن استجمر فليوتر".
ومن هذا الطريق رواه مسلم أيضًا.
ورواه البخاري (161) من طريق يونس، عن الزهري به مثله.
ورواه أيضًا مسلم من طريق يونس، إلا أنه قرن أبا هريرة بأبي سعيد.
• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليوتر".
صحيحٌ: رواه مسلم في الطهارة (239). من طريق عبد الرزاق، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكر الحديث.
• عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستجمار تَوٌّ، ورمي الجمار تَوٌّ، والسّعي بين الصَّفا والمروة تَوٌّ، والطّواف توٌّ، وإذا استجمر أحدُكم فلْيستجمر بتوٌّ".
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1300) عن سلمة بن شبيب، حدّثنا الحسن بن أعين، حدثنا مَعْقل (وهو ابن عبيد الله الجزريّ)، عن أبي الزّبير، عن جابر، فذكره.
وقوله: "تَوٌّ" التّوُّ: الوتر والفرد، جاء توًّا أي: فردًا، والتّوُّ: هو الحبل يُفتل طاقة واحدة لا يجعل له قوة مبرمة، والجمع: أتواء
• عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فانْتَثِر، وإذا استجمرت فأوتِر".
صحيح: رواه الترمذي (27) والنسائي (89) وابن ماجه (406) كلهم من حديث منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس به. ورجاله ثقات، وصحَّحه ابن حبَّان (1436).
ومنصور هو ابن المعتمِر بن عبد الله السهمي أبو عثَّاب - بمثلثة ثقيلة ثم موحدة - الكوفي، قال أبو حاتم: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث، كان أثبت أهل الكوفة، وكأنَّ حديثه القِدْحُ لا يختلف فيه أحد، متعبد رجل صالح، أُكره على القضاء شهرين، وكان فيه تشيع قليل ولم يكن يغالي، وهو من رجال الجماعة.
قال الترمذي: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.
قوله "فانتثر" أي: أدخل الماء في الأنف ثم ادفعه ليخرج ما فيه، والنثرة: الخيشوم.