المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٢

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم

- ‌1 - باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [سورة الإسراء: 85]

- ‌2 - باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم باللَّه

- ‌3 - باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة

- ‌4 - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم

- ‌5 - باب الرحلة في طلب العلم

- ‌6 - باب خروج نبيّ اللَّه موسى عليه السلام في طلب العلم

- ‌7 - باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء

- ‌8 - باب تقريب الفتيان من طلّاب العلم وترغيبهم في التّعلم

- ‌9 - باب في فضل الإنفاق على طلبة العلم

- ‌10 - باب ما جاء عن معلّم الخير

- ‌11 - باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله

- ‌12 - باب من دعا إلى هدى أو ضلالة

- ‌13 - باب ما جاء في الدّال على الخير

- ‌14 - باب أجر من هدى اللَّهُ به رجلًا

- ‌15 - باب فضل العلم والفقه في الدّين والحثّ على طلب العلم

- ‌16 - باب العلم بالتّعلّم

- ‌17 - باب ما جاء في فضل العالم على العابد

- ‌18 - باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل

- ‌19 - باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم

- ‌20 - باب من أتى مجلس علمٍ، يجلس حيث ينتهي به المجلس

- ‌21 - باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها

- ‌22 - باب متى يصحُّ سماع الصغير

- ‌23 - باب فضل من علِمَ، وعمِلَ، وعلَّمَ

- ‌24 - باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌25 - باب في التناوب في حضور مجالس العلم

- ‌26 - باب إعادة الحديث ثلاثًا ليفهم، وكراهة سرده

- ‌27 - باب تخصيص يومٍ للعلم للنساء

- ‌28 - باب ما ورد من النّهي عن كتابة غير القرآن

- ‌29 - باب ما جاء في جواز كتابة العلم

- ‌30 - باب جواز السّمر في العلم

- ‌31 - باب حفظ العلم والحث على نشره

- ‌32 - باب أمرُ العالم أن يحدِّث النّاس بما يفهمون

- ‌33 - باب كراهية الحياء في العلم

- ‌34 - باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل

- ‌3/ 334).35 -باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌36 - باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفّار والمشركين

- ‌37 - باب ما جاء من سؤال اللَّه العلم النّافع

- ‌38 - باب ما جاء أنّ العلم النّافع لا ينقطع أجره

- ‌39 - باب ما جاء في فضل مدارسة العلم

- ‌40 - باب لا يقص إلّا أمير أو مأمور

- ‌41 - باب معرفة أهل العلم بالحديث الصحيحه وضعيفه

- ‌42 - باب قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [سورة البقرة: 79]

- ‌43 - باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

- ‌44 - باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة

- ‌45 - باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب

- ‌46 - باب في معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌47 - باب إخبار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

- ‌48 - باب كلّ عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة

- ‌49 - باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها

- ‌50 - باب ذمّ من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل اللَّه

- ‌51 - باب في الحثّ على تعلّم الأنساب

- ‌519).52 -باب إنّ من البيان سحرًا

- ‌53 - باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر

- ‌54 - باب ما جاء في إقالة زلّات أهل العلم والدّين

- ‌55 - باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم

- ‌56 - باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام

- ‌57 - باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر

- ‌جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم

- ‌1 - باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان

- ‌2 - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم

- ‌3 - باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب اللَّه

- ‌4 - باب النّهي عن تتبع المتشابه من القرآن

- ‌5 - باب الترهيب من تحريم الحلال، وتحليل الحرام

- ‌6 - باب التّرهيب من الدّعوى في العلم والقرآن

- ‌7 - باب الترهيب من الكذب على النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة

- ‌9 - باب كراهية من تعلَّم العلم ثم لا يحدِّث به

- ‌10 - باب النّهي عن الحديث بكلِّ ما سمع

- ‌11 - باب النّهي عن الرّواية عن الكذّابين والاحتياط في التّحمّل والأداء

- ‌12 - باب ما جاء في ذمّ الدّنيا إِلَّا عالمًا أو متعلِّمًا

- ‌13 - باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه اللَّه

- ‌14 - باب النّهي عن كثرة المسألة عمَّا لم يكن ولم ينزل به وحي

- ‌15 - باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين

- ‌16 - باب في التحذير من كثرة القصص

- ‌17 - باب الزَّجر عن النَّظر في كتب أهل الكتاب

- ‌18 - باب ما جاء في الزّجر عن علم النّجوم

- ‌19 - باب النّهي عن التّنطّع في الدّين

- ‌20 - باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه، وإن كان علمه ينتفع به غيره

- ‌21 - باب ما رُوي في حفظ أربعين حديثًا

- ‌4 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌2 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما

- ‌3 - باب أن الماء إذا كان قُلَّتين لا يُنَجِّسه شيء

- ‌4 - باب مصافحة الجنب

- ‌5 - باب استعمال أواني النّحاس للوضوء وغيره

- ‌6 - باب حكم ولوغ الكلب في الإناء

- ‌7 - باب طهارة سؤر الهِرّة

- ‌8 - باب خصال الفطرة

- ‌9 - باب ما جاء في الختان

- ‌10 - باب ذكر الله تعالى في كل حال

- ‌11 - باب ما جاء: لا يمس القرآن إلّا طاهر

- ‌12 - باب استعمال فضل الوضوء

- ‌13 - باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌(1/ 266)14 -باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد

- ‌15 - باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌17 - باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء

- ‌18 - باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌19 - باب ما جاء في السواك

- ‌20 - باب ما جاء في السواك من الأراك

- ‌21 - باب من تسوَّك بسواك غيره

- ‌22 - باب الإيتار في الاستجمار

- ‌23 - باب في بيان كيفية الاستطابة

- ‌24 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌25 - باب لا يُستنجى بِرَوْثٍ ولا عظمٍ

- ‌26 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌27 - باب خروج النساء إلى البَراز

- ‌28 - باب التباعد للبراز في الفضاء

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن البول قائما

- ‌30 - باب جواز البول قائمًا

- ‌31 - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء

- ‌32 - باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء

- ‌33 - باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة

- ‌34 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌35 - باب في البول في الطَّست

- ‌36 - باب النهي عن البول في الجُحر

- ‌37 - باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها

- ‌38 - باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

- ‌ 370).39 -باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله

- ‌40 - باب صبّ الماء على البول في المسجد

- ‌41 - باب طهارة الأرض بجفافها

- ‌42 - باب غسل المني

- ‌43 - باب ما جاء في فرك المني

- ‌44 - باب في الأذي يصيب الذيل والنعال

- ‌45 - باب اللعاب يصيب الثوب

- ‌46 - باب كراهية السلام على من يبول

- ‌5 - كتاب الغسل

- ‌1 - باب ما جاء إنما الماءُ من الماء

- ‌2 - باب ما يوجب الغسلَ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ

- ‌3 - باب بيان صفة مني الرّجل وماء المرأة اللَّذين يجِبُ الغُسلُ بخروجهما

- ‌4 - باب وجوب الغُسْل على المرأة إذا رأت في المنام مثلَ ما يَرى الرّجلُ

- ‌5 - باب صفةِ الغُسْلِ من الجنابة

- ‌6 - باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء

- ‌7 - باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة

- ‌8 - باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض

- ‌9 - كيفية غسل الحائض

- ‌10 - باب الاسْتَتار في الغُسْلِ والبَول والبَرَازِ

- ‌11 - باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمَّامات العامة

- ‌12 - باب جواز الاغتسال عريانًا في الخَلوة، والتستر أفضلُ

- ‌13 - باب الاعتناء بحفظ العورة

- ‌14 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌15 - باب في الرّجل بطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ

- ‌16 - باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده

- ‌17 - باب ما جاء في الجُنُب يُصَلِّي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌18 - باب غُسلِ الكافرِ إذا أسلَم

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب ما جاء في سقوط الصلاة عن الحائض والنُّفساء، وتوقيت أربعين يومًا للنُّفَساء

- ‌2 - باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب

- ‌3 - باب المصلِّي يُصيبُ ثوبِّه الحائضَ

- ‌4 - باب الصلاة في الثوب الذي بجامع أهله فيه

- ‌5 - باب كراهة الصلاة في شُعُرِ النساء

- ‌6 - باب طهارة سؤر الحائض

- ‌7 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌8 - باب الاضطجاع مع الحائض في لِحاف واحدٍ

- ‌9 - باب مباشرة الحائض

- ‌10 - باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها

- ‌11 - باب قراءة الرجل في حَجر امرأته وهي حائض

- ‌12 - باب تناول الحائض شيئًا من المسجد

- ‌13 - باب جواز الاختضاب للحائض

- ‌14 - باب النهي عن إتيان الحائضِ وعن إتيان المرأة في دبرها

- ‌15 - باب المرأة ترى الكُدرةَ والصُفرةَ بعد الطهر

- ‌16 - باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها

- ‌17 - باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌18 - باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغُسلٍ واحدٍ

- ‌ 1/ 89).19 -باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

- ‌7 - كتاب الوضوء

- ‌1 - باب إيجاب النية للوضوء

- ‌2 - باب التسمية في الوضوء

- ‌3 - باب وجوب الطهارة للصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في ثواب الطهور

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌6 - باب ما جاء في المحافظة على الوضوء

- ‌7 - باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء

- ‌8 - باب التيمُّن في الطُّهور وغيره

- ‌9 - باب ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌10 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حدث

- ‌11 - باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس

- ‌(1/ 205).12 -باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء

- ‌13 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌14 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌15 - باب النهي عن الإسراف في الماء

- ‌16 - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة

- ‌17 - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌18 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌19 - باب جواز الصلوات بوضوء واحد

- ‌20 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌21 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل

- ‌22 - باب جواز النوم للجنب بدون وضوء

- ‌23 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود

- ‌24 - باب نقض الوضوء من لحوم الإبل

- ‌28).25 -باب الوضوء مما مسته النار

- ‌26 - باب ترك الوضوء مما مسته النار

- ‌27 - باب المضمضمة من شرب اللّبن

- ‌28 - باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث

- ‌29 - باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا

- ‌30 - باب الوضوء من مسّ الفرج

- ‌31 - باب ترك الوضوء من مسّ الذكر

- ‌32 - باب إذا شكّ في الحَدَثِ

- ‌33 - باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر

- ‌34 - باب من يرى الوضوء من القيء

- ‌35 - باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء

- ‌36 - باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه

- ‌37 - باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة

- ‌35 - 436).38 -باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ

- ‌39 - باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ

- ‌40 - باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك

- ‌41 - باب الوضوء لردّ السلام

- ‌42 - باب المسح على الخفين والعمامة والناصية

- ‌43 - باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين

- ‌44 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌45 - باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما

- ‌46 - باب المسح على ظاهر الخفين

- ‌8 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب ما جاء في التيمم

- ‌2 - باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب

- ‌3 - باب ما جاء في صفة التيمم

- ‌4 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌5 - باب إذا خاف الجُنُب البرد أيتيمَّم

- ‌6 - باب التيمم لردّ السلام

- ‌7 - باب أجنب رجلان فتيمم أحدُهما وصلَّى، ولم يُصلِّ الآخر

- ‌8 - باب المتيمِّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌9 - كتاب الصلاة

- ‌جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها

- ‌1 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌2 - باب البيعة على إقامة الصّلاة

- ‌3 - باب قتال تارك الصّلاة والزّكاة

- ‌4 - باب حكم تارك الصلاة متعمدًا

- ‌5 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌6 - باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام

- ‌7 - باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت

- ‌8 - باب أن الصلاة كفارة

- ‌9 - باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها

- ‌10 - باب أن الصلاة برهان

- ‌11 - باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب

- ‌جموع أبواب مواقيت الصلوات

- ‌1 - باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في توقيت الصلوات

- ‌3 - باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌4 - باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها

- ‌5 - باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبح وأدائها في الغَلَس

- ‌6 - باب ما جاء في الإسفار بالصبح

- ‌7 - باب إبراد الصلاة في شدة الحر

- ‌8 - باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها

- ‌9 - باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌10 - باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب

- ‌11 - باب إثم من فاتته صلاةُ العصر

- ‌12 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَصْرُ

- ‌13 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر

- ‌14 - باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس

- ‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها

- ‌16 - باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العِشَاء العَتَمَة

- ‌17 - باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء

- ‌18 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء

- ‌19 - باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌20 - باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة

- ‌جُموع أبواب الأذان

- ‌1 - باب بدء الأذان

- ‌2 - باب ما جاء في تأكيد الأذان

- ‌3 - باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه

- ‌4 - باب ما جاء في الأذان فوق المنار

- ‌5 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌6 - باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم

- ‌7 - باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم

- ‌84).8 -باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ

- ‌9 - باب الأذان في السفر

- ‌10 - باب الأذان للفائتة والإقامة لها

- ‌11 - باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده

- ‌12 - باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه

- ‌13 - باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌14 - باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد

- ‌15 - باب كراهية أخذ الأجر على التأذين

- ‌16 - باب بين كل أذانين صلاة

- ‌17 - باب ما يقول إذا سمع النداء

- ‌18 - باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌19 - باب الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌20 - الدعاء عند سماع النداء

- ‌21 - باب ماذا يقول إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الصّلاة حيَّ على الفلاح

- ‌22 - باب في الصّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند الأذان

- ‌23 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌24 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌25 - باب إدخال الاصبع في الأُذُن عند الأذان

- ‌26 - باب في المؤذن ينتظر الإمام، فإذا رآه يقيم

- ‌27 - باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام

- ‌28 - باب قيام الناس إذا رأوا الإمام

- ‌29 - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة

- ‌جموع أبواب صفة الصّلاة من التكبير، والقيام، والقراءة

- ‌1 - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي

- ‌2 - باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام

- ‌3 - باب وجوب استقبال القبلة

- ‌4 - باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري

- ‌5 - باب ما جاء في صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وافتتاحها بالتكبير

- ‌6 - باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصّلاة

- ‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

- ‌8 - باب من قال: لا يُسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

- ‌9 - باب ما يقول بعد التكبير

- ‌10 - باب الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللهمّ وبحمدك

- ‌11 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

- ‌12 - باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة

- ‌13 - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة

- ‌14 - باب ما جاء في القراءة آية آية

- ‌(1/ 464).15 -باب وجوب قراءة سورة الفاتحة

- ‌16 - باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن

- ‌17 - باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الجهر بآمين للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفي فيه

- ‌19 - باب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين

- ‌20 - باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة

- ‌21 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌22 - باب القراءة في الفجر يوم الجمعة

- ‌(2/ 169).23 -باب القراءة في الصّبح والظّهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى

- ‌24 - باب القراءة في صلاة المغرب

- ‌25 - باب القراءة في صلاة العشاء

- ‌26 - باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين، والاقتصار في الأُخريين في العشاء

- ‌27 - باب قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم سرًّا وجهرًّا كان بيانًا لمجمل القرآن

- ‌(2/ 154).28 -باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين

- ‌29 - باب الجمع بين السورتين في الركعة

- ‌30 - باب ما جاء لكل سورة ركعة

- ‌31 - باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن

- ‌32 - باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة

- ‌33 - باب التسبيح والسؤال والتّعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب

- ‌جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌1 - باب ما جاء في صفة الركوع

- ‌2 - باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في الجلوس

- ‌3 - باب النهي عن نقرة الغراب والدِّيك في السجود

- ‌4 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌5 - باب ما جاء في قول الإمام "سمع الله لمن حَمِدَه

- ‌6 - باب الخرور إلى السجود

- ‌7 - باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذِّراعين افتراش الكلب

- ‌8 - باب التجافي في السجود

- ‌9 - باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود

- ‌10 - باب السجود على سبعة أعظم

- ‌11 - باب السجود على الجبهة مع الأنف

- ‌12 - باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف

- ‌13 - باب السجود على اليدين مع الجبهة

- ‌14 - باب نصب القدمين ورصّهما في السجود

- ‌15 - باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود

- ‌16 - باب الاعتماد على الكفين في السجود، وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة

- ‌17 - باب ما جاء في جلسة الاستراحة

- ‌18 - باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح

- ‌(1/ 120).19 -باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه

- ‌20 - باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات

- ‌21 - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌22 - باب فضل السجود

- ‌23 - باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود

- ‌24 - باب ما جاء في الحث على كثرة السجود

- ‌25 - باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌26 - باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود

- ‌27 - باب المكث بين السجدتين

- ‌28 - باب ما يقول بين السجدتين

- ‌29 - باب ما جاء من التسوية بين أركان الصّلاة

- ‌جموع أبواب التشهد والسّلام

- ‌1 - باب هيئة الجلوس في التشهد

- ‌2 - باب كيف الجلوس في التشهد الأوّل

- ‌3 - باب كيف الجلوس في التّشهد الثاني

- ‌4 - باب من قال بوجوب التّشهد الأوّل

- ‌5 - باب من لم ير وجوب التّشهد الأوّل

- ‌6 - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التّشهد

- ‌7 - باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة

- ‌8 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين

- ‌9 - باب ما جاء في إخفاء التّشهد

- ‌10 - باب ما جاء في صيغ التّشهد

- ‌ 173).11 -باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌12 - باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم

- ‌13 - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة

- ‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

- ‌(1/ 433).15 -باب من المستحب حذف السلام وهو تخفيفه

- ‌16 - باب من أحدث في الصلاة كيف يتصرف

- ‌17 - باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال

- ‌18 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين

- ‌19 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليسار

- ‌20 - باب إقبال النبيّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد التسليم

- ‌21 - باب ما جاء في انصراف الإمام أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال

- ‌22 - باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة

الفصل: ‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

ركع وإذا سجد كبَّر. قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: "لا أم لك، أو ليس تلك سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "، واللفظ لأحمد.

وعبد الله الداناج هو: ابن فيروز وهو العالم بالفارسية ثقة.

‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

• عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسَه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع الله لمن حَمِده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (16) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكر مثله، ولم يذكر مالك الرفع عند الركوع. ولكن رواه البخاري في الأذان (735) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك بإسناده: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حَذْو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا

".

قال الحافظ: "عبد الله بن مسلمة هو: القعنبي، وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ. وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ، قال الدارقطني: رواه الشافعي والقعنبي، وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الرّكوع، قال: وحدّث به عن مالك في غير الموطأ ابنُ المبارك، وابنُ مهدي والقطان وغيرُهم بإثباته. وقال ابن عبد البر: كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة". انتهى.

قلت: وهو كذلك فقد رواه البخاري في الأذان عن يونس (736)، ومسلم في الصلاة (390) عن سفيان بن عيينة وابن جريج، كلهم عن الزهري، وفي حديثهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبَّر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، ورواه أيضًا من طريق عقيل ويونس، عن الزهري، ولكن لم يسقه بلفظه كاملًا.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة مالك؛ فإن جماعة حُفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا". انتهى. انظر: "نصب الراية" (1/ 408).

وقد يكون من هؤلاء عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي روى عنه البخاري، ولكن يعكر هذا ما ذكره الدارقطني في "غرائب مالك" إن مالكًا لم يذكر في "الموطأ" الرفع عند الركوع، وذكره في غير الموطأ، حدَّث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ منهم: محمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب وغيرهم. وخالفهم جماعة من رُواة "الموطأ" فرووه عن مالك: وليس فيه الرفع في الركوع، منهم: الإمام الشافعي

ص: 461

والقعنبي ويحيى بن يحيى

وغيرهم". انتهى.

قلت: وقد ثبت ذلك عن ابن عمر من غير هذا الطريق، منها ما رواه الإمام أحمد (6328) عن محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع رأسه من الركوع. قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبَّر ورفع يديه.

ورواه أبو داود (743) من طريقين عن محمد بن فُضَيل إلَّا أنَّه لم يذكر فعل ابن عمر. وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب؛ فإنَّه "صدوق". وهو من رجال مسلم. وبقية رجاله رجال الشيخين.

وفي حديث ابن عمر دليل على أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه، وبه قال الشافعي والجمهور، وأخذ أبو حنيفة بحديث مالك بن الحويرث الذي سيأتي بعده وفيه: أنه كان يرفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه، وفي رواية: فروع أذنيه.

والحديثان صحيحان يحملان على جواز رفع اليدين مرة إلى المنكبين، ومرة إلى الأذنين بدون ترجيح أو تفضيل.

• عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلَّى كبَّر، ورفع يَديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (737)، ومسلم في الصلاة (391) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله، عن خالد (الحذاء) عن أبي قلابة فذكر مثله.

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبَّر رفع يديه حتى يحاذِي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذِيَ بهما أذنيه. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك.

ورواه من طريق سعيد، عن قتادة بهذا الإسناد؛ أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتَّى يحاذِيَ بهما فروع أُذنيه.

ورواه أيضًا البخاري (631) من طريق عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلةً. وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فلما ظنَّ أنا قد اشتَهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألَنَا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال:"ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعَلِّموهم - ومروهم - " وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - "وصلوا كما رأيتموني أصلِّي

".

قال ابن خزيمة في صحيحه (586) بعد أن رواه من طريق عبد الوهاب الثقفي به: "فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث والشَبَبة الذين كانوا معه أن يصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. وقد

ص: 462

أعلم مالكُ بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبَّر في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ففي هذا ما دَلَّ على أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أمر برفع اليدين، إذا أراد المصلي الركوعَ، وإذا رفع رأسه من الركوع".

وأمّا ما جاء في مسند أحمد (15600)، والنسائي (1086، 1087) من طريق محمّد بن عدي، عن شعبة عند النسائيّ - وهو خطأ، والصواب: عن سعيد وهو ابن أبي عروبة كما عنده في الرواية الثانية.

وكذا عند أحمد (وحقق ذلك المعلقون على مسند أحمد (34/ 159) فراجعه - عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث. وزاد فيه:"وإذا سجد، ورفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه".

وكذلك زاده هشام الدستوائيّ، عن قتادة بإسناده، وفيه:"وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك" أخرجه النسائي.

وبوّب عليه النّسائي بقوله: "باب رفع اليدين للسجود" وذكر فيه هذا الحديث، لكن أعقبه بباب بعده:"باب ترك رفع اليدين عند السجود" فجعل آخر الأمرين ترك رفع اليدين عند السّجود، وذكر فيه حديث ابن عمر:"وكان لا يفعل ذلك في السّجود".

وله باب آخر باسم: "باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى". وأورد فيه حديث هشام عن قتادة. ثم أعقبه بباب بعده: "باب ترك ذلك بين السجدتين" وذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبله.

إلا أن هذه الزيادة في رواية هشام لم يذكرها ابن ماجه (859) ولا أحمد (20535) مع أنهما أخرجاه أيضًا عن هشام الدستوائيّ.

فإما أن نقول: إن هذه الزيادة شاذة مخالفة لرواية الجماعة أو نقول: لعلّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك بعض المرات، ولم يكن من دأبه لنفي عبد الله بن عمر ذلك، وكان من أحرص الناس على اتباع فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وعليه يدل قول البخاريّ في "جزء رفع اليدين"(98): "والذي يقول كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وما زاد على ذلك أبو حميد في عشرة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين كلّه صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة بعينها مع أنه لا اختلاف في ذلك إنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم".

وكذلك قول الحافظ ابن رجب في "فتح الباري"(4/ 326): "ويجاب عن هذه الروايات كلّها - على تقدير أن يكون ذكرُ الرفع فيها محفوظًا، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، وقد عارض ذلك نفي ابن عمر، مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدّة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا

ص: 463

المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين. وقد روي في الرّفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة".

• عن أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبَّر جعل يديه حِذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهرَه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعودَ كلُّ فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةَ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمُنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.

صحيح: رواه البخاري في الأذان (828) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليثُ، عن خالد (هو ابن يزيد الجمحمي المصري) عن سعيد (ابن أبي هلال) عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة، عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: فذكر الحديث هكذا مختصرًا.

ورواه أبو داود (730)، والترمذي (304)، وابن ماجه (1061) كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتُ أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلمَ؟ فوالله! ما كنت بأكثرنا له تبْعة، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فأعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يُكبِّر حتى يقرَّ كلُّ عظم في موضعه معتدلًا ثم يقرأُ، ثم يُكبِّر، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصُبُّ رأسه ولا يُقْنِع، ثم يرفع رأسه فيقول:"سمع الله لمن حمده"، ثم يرفع يديه حتى يحاذي [بهما] منكبيه معتدلًا، ثم يقول:"الله أكبر"، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويُثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول:"الله أكبر"، ويرفع [رأسه] ويثنِّي رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما كبَّر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد مُتوركًا على شِقّه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أيضًا النسائي (1040) من طريق عبد الحمد مختصرًا. قال الترمذي: "حسن صحيح".

وقال ابن حبان (1866): "سمع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، وسمعه عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، فالطريقان محفوظان". انتهى.

قلت: وذلك بعد أن رواه عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا الوليد بن

ص: 464

شجاع السكوني، حدثنا أبي، قال حدثنا أبو خيثَمة، قال: حدثنا الحسن بن الحُرِّ، قال: حدثني عيسى بنُ عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أحد بني مالك. عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي أَنَّهُ كَانَ في مَجْلِسٍ كَانَ فِيه أَبُوهُ - وَكانَ مِنْ أَصْحَاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة، وأبو أُسَيدٍ، وأبو حُميد الساعديّ منَ الأنْصَارِ، وَأَنَّهُم تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ.

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فَأَرِنَا، قال: فقام يُصلِّي، وهم ينظرون، فبدأ يُكَبِّرُ ورفع يديه حِذاءَ المَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ كَبَّرَ للرُّكُوع، فرفع يديه أيضًا، ثم أمكن يديه من ركبتيه غير مُقْنِعٍ ولا مُصَوِّبٍ، ثُمَّ رفع رأسه وقال: سمِعَ الله لِمَنْ حمده، اللهم! ربنا لك الحمد، ثم رفع يديه، ثم قال: الله أكبر، فسجد، فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبَّر، فجلس، وتورَّكَ إحدى رجليه، ونصب قَدَمَهُ الأخرَى، ثم كبَّر فَسَجَدَ الأُخْرَى، فكبَّرَ، فقام ولم يتورَّكْ، ثم عادَ، فركع الركعةَ الأخرى، وكَبَّر كذلك، ثم جَلَسَ بَعد الرَّكْعَتَيْنِ حتى إذا هو أرادَ أن ينهضَ للقِيَامِ، كَبَّرَ، ثم ركع الركعتين الأخِيرَتَينِ، فلمَّا سَلَّمَ، سَلَّمَ عن يمينه، سَلامٌ عَليكم ورحمةُ الله، وسَلَّم عن شماله: سَلامٌ علَيْكُمْ ورحمةُ الله.

قال الحسن بن الحر: وحدثني عسى أن مما حدَّثه أيضًا في المجلس في التشهد: أن يضع يده اليُسرى على فخذه اليُسرى، ويضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى، ثم يشير في الدعاء بإصبع واحدةٍ. انتهى.

وهذا الحديث رواه أيضًا أبو داود (733) عن علي بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر (شجاع بن الوليد) حدثني زهير أبو خيثمة به مختصرًا وإسناده حسن فإن شجاع بن الوليد تُكلم في حفظه، ولكن أعله الطحاوي في شرحه (1/ 261) بأن "محمد بن عمرو غير معروف، ولا متصل عندنا عن أبي حميد، لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل، لأنه قتل مع علي رضي الله عنه، وصلى عليه علي، فأين سِنّ محمد بن عمرو بن عطاء من هذا". انتهى.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 223): "محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلق أبا قتادة، ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو: محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير، جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وأخرج الحديث من طريقه".

ثم قال: "وللحديث طرق عن أبي حميد - سمى في بعضها - من العشرة: محمد بن مسلمة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد. وهذه رواية ابن ماجه من حديث عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه. ورواه ابن خزيمة من طرق أيضًا" انتهى.

قلت: وهو كما قال فقد رواه ابن ماجه (863) عن محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر،

ص: 465

قال: حدثنا فُليح بن سليمان، قال: حدثنا عباس بن سهل السّاعدي، قال: اجتمع أبو حميد وأبو أُسيد الساعدي، وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرًا.

ورواه أيضًا أبو داود (734)، والترمذي (260) كلاهما من طريق فليح بن سليمان به مختصرًا يزيد بضعهم على بعضه.

قال الترمذي: "حسن صحيح". وقول الحافظ: "رواها ابن خزيمة من طرق أيضًا".

أي رواه من طرق، وفيه محمد بن عمرو بن عطاء، انظر ابن خزيمة (587).

وأما عبد الحميد فقال فيه ابن حبان في صحيحه (3/ 172): "أحد الثقات المتقنين، قد سبرتُ أخبارَه فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشارَك فيه، وقد وافق فُليحُ بن سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حُميد، عبدَ الحميد بن جعفر في هذا الخبر". انتهى.

انظر للمزيد: "المنة الكبرى"(1/ 491 - 493).

• عن أبي هريرة أنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.

صحيح: رواه أبو داود (738) حدثنا عبد الملك بن شُعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة

فذكر الحديث.

إسناده صحيح، وقد صححه أيضًا ابن خزيمة، فأخرجه في صحيحه (694) من طريق أبي زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري، نا شعيب به وزاد فيه:"ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود" وقال: ورواه عثمان بن الحكم الجُذامي، قال: أنا ابن جريج، أن ابن شهاب أخبره بهذا الإسناد مثله، وقال: كبَّر ورفع يديه حذو منكبيه. حدثنيه أبو اليمن ياسين بن أبي زرارة المصري القتباني، عن عثمان بن الحكم الجُذامي، وقال: سمعتُ يونس يقول: أوَّلُ من قدم مصر بعلم ابن جريج أو بعلم مالك، عثمانُ بن الحكم الجُذاميّ. وقال: سمعتُ أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي يقول: حدثنا ابن أبي مريم، حدثني عثمان بن الحكم الجُذامي وكان من خيار الناس. انتهى.

ورواه أيضًا ابن ماجه (860) من طريق إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:"رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حَذْو منكبيه حين يفتتحُ الصلاة، وحِينَ يركعُ، وحين يسجد".

وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، ومخلط في غيرهم كما في التقريب.

قلت: صالح بن كيسان وان كان حجازيًا من غير أهل بلده إلا أن إسماعيل بن عياش لم يختلط

ص: 466

في هذه الرواية لمتابعة الآخرين له.

• عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأنظُرنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة، فكبَّر فرفع يديه حتى حاذتا أُذنيه، ثم أَخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلَّق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلَّق بِشْرٌ الإبهامَ والوُسطى وأشار بالسبابة.

حسن: رواه أبو داود (726) واللفظ له، والنسائي (1267)، وابن ماجه (867) كلهم من طريق بِشر بن المفضل، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر فذكره. وسيأتي التخريج مفصلًا في باب وضع اليمين على الشمال.

ورواه الإمام أحمد (18850) عن يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد، ثنا عاصم بن كليب به مثله. ومن جهته أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (566) وقال:"ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع، وكان ابن عمر إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حَصَبَه حتى يرفع".

• عن جابر بن عبد الله، كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الرّكوع فعل مثل ذلك، ويقول:"رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك".

ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أُذنيه.

حسن: رواه ابن ماجه (868) عن محمد بن يحيى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزّبير، أنّ جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصّلاة

فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.

ورواه الإمام أحمد (14330) عن نصر بن باب، عن حجّاج، عن الذّيال بن حرملة، قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاريّ: "كم كنتم يوم الشّجرة؟ قال: كنا ألفًا وأربعمائة". وقال: "وكان رسول الله يرفع يديه في كلّ تكبيرة من الصّلاة".

ونصر بن باب الخراسانيّ أبو سهل المروزيّ نزيل بغداد تكلّم فيه البخاريّ، وابن معين، وأبو حاتم وغيرهم، إلّا أنّ الإمام أحمد كان لا يرى به بأسًا، وإنّما أنكروا عليه حيث حدَّث عن إبراهيم الصّائغ.

قال الحافظ في "التعجيل"(1102): "وفي مسند جابر من مسند أحمد بعد أن أخرج حديثًا لنصر بن باب. قال عبد الله: قلت لأبي: سمعتُ أبا خيثمة - يعني زهير بن حرب - يقول: نصر بن باب كذّاب. فقال: إنِّي أستغفرُ الله، كذّاب! ؟ إنّما عابوا عليه أنّه حدّث عن إبراهيم الصّائغ. وإبراهيم من

ص: 467

أهل بلده لا يُنكر أن يكون سمع منه. انتهى. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه".

وحجّاج هو ابن أرطاة القاضي أحد الفقهاء "صدوق كثير الخطأ والتدليس".

والخلاصة: أن إسناد أحمد ضعيف إلّا أنه يقوّي إسناد ابن ماجه في رفع اليدين عند كلّ تكبيرة، لأنه ليس من رواية نصر بن باب عن إبراهيم الصّائغ.

وأمّا قصة عدد أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديبية فقد ثبتت بأسانيد صحاح، ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.

• عن أبي بكر الصّديق، قال: صليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

حسن: رواه البيهقي في سننه (2/ 73) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد - إملاء من أصل كتابه - قال: قال أبو إسمعيل محمد بن إسمعيل السلمى: صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك، فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك، فقال: صليت خلف أيوب السختياني فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته، فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

" فذكره، قال البيهقي: رواته ثقات.

• عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبَّر.

حسن: رواه أبو داود (744)، والترمذي (3423)، وابن ماجه (864) كلهم عن طريق سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن بن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب فذكر الحديث مثله واللفظ لأبي داود.

وأما الترمذي فذكر معه دعاءَ الاستفتاح الذي سيأتي في باب ما جاء في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم في السكتتين بعد التكبير مما أخرجه مسلم من وجه آخر من طريق عبد الرحمن الأعرج. قال الترمذي:

ص: 468

"حسن صحيح". وصححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (584) من طريق ابن أبي الزناد.

قلت: إسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقد وثقه العجلي، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وضعفه ابن معين فقال:"ليس بشيء".

ونقل الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 412) عن صاحب الإمام قال: "ورأيتُ في علل الخلال عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سئل أحمد عن حديث علي هذا فقال: صحيح".

وقال: وقوله: "وإذا قام من السجدتين - يعني الركعتين" انتهى.

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع". وفي رواية: "إذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد".

رواه ابن ماجه (866)، والدارقطني (1119) من حديث عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس، فذكره. ولكن أعلّه الدارقطني بالوقف.

وكذا نقل الترمذي في "علله"(1/ 219) عن البخاري.

انظر للمزيد "فتح الباري" لابن رجب (4/ 326) فإنه أكّد فيه بأنه قد روي في الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة.

ولكن لا يمنع هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة أو مرتين كما سبق، إلّا أنه لم يداوم عليه، فكأن آخر أمره صلى الله عليه وسلم ترك الرفع عند السجود، والقيام منه، وبين السجدتين؛ ولذا ادعى الطحاوي وغيره الإجماع على أن لا يرفع بين السّجدتين.

وكذلك لا يصح مرفوعًا ما رُوي عن أبي موسى الأشعريّ، قال:"هل أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكبَّر فرفع يديه، ثم كبَّر فرفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده فرفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدتين".

رواه الدارقطني (1124) من طريق إسحاق بن راهويه، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حِطَّان بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعريّ، فذكره.

ثم رواه من وجه آخر عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، بإسناده، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه وقال:"رفعه هذان عن حماد بن سلمة، ووقفه غيرهما عنه".

قلت: وهو يقصد به ابن المبارك فإنه رواه عن حماد بن سلمة، فوقفه على أبي موسى.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي كما قال الشيخ (وهو ابن دقيق العيد) في "الإمام". انظر "نصب الراية"(2/ 415).

والبيهقي ذكر في باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه في الجزء الثاني من سننه (ص 68) حديث ابن عمر، ومالك بن الحويرث، ووائل بن حجر، وأبي حميد الساعدي، وأبي بكر، وعلي بن أبي طالب، ولم يذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا أو موقوفًا. بل نصَّ

ص: 469

على رفع الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. فانظر أين أخرجه؟ .

وبعد أن روى البخاري في جزء "رفع اليدين"(1) حديث علي بن أبي طالب من طريق ابن أبي الزناد قال:

"وكذلك يُروي عن سبعة عشر نفْسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، وعند الرفع منه: أبو قتادة الأنصاري، وأبو أسيد الساعدي البدري، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن سعد الساعدي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة الدوسي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي، ووائل بن حجر الحضرمي، ومالك بن الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأمّ الدرداء رضي الله عنهم". انتهى.

وقال البيهقي في سننه (2/ 75) بعد أن ذكر قول البخاري: "وقد روينا عن هؤلاء وعن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعقبة بن عامر الجهني وعبد الله بن جابر البياضي".

قلت: ومن هؤلاء من كان مع أبي حُميد الساعدي عندما صلّى مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منهم: أبو قتادة، والحارث بن رِبعي، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن سعد، وأبو أسيد وغيرهم.

ثم اعلم أن حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه متواتر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العراقي في "تقريب الأسانيد" أنه مروي عن خمسين من الصحابة منهم العشرة المبشرة. انتهى.

إلا أن فيه رواة الرفع عند الافتتاح فقط، ولذا يرى الشوكاني وغيره أن رواة الرفع عند الركوع والرفع منه نحو عشرين تقريبًا.

وقال الأوزاعي: "هذا ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة".

وقال البخاري: "يروي عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن".

وقال محمد بن نصر المروزي: "لا نعلم مصرًا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض، والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة؛ فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام. انظر: "طرح التثريب" (2/ 252 - 255).

وفيما ذكرنا من أحاديث بعض هؤلاء فيه كفاية عن أحاديث بعضهم التي لا تخلو من مقال، إلا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري:"أنه لا يرفع يديه، وليس أسانيده أصح من رفع الأيدي"، جزء رفع اليدين (ص 166).

وقال: "وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى"(ص 106).

ص: 470