الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العصر، فآتي عشيرتي فأجدهم جلوسًا، فأقول لهم: قوموا فصلوا، فقد صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الهيثمي: "اختصره النسائي".
وقال في "مجمع الزوائد"(1/ 308): رجاله ثقات.
قلت: وهو كما قال فإن رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وأبو الأبيض هو: العنسي الشامي، ويقال المدني، قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن اسم أبي الأبيض فقال: لا يعرف اسمه، وثَّقه العجلي وغيره.
10 - باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب
• وعن عبد الله بن عمر قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلفَ قبلكم من الأُمَم كما بين صلاة العَصرِ إلى غروبِ الشمسِ، أُوتي أهلُ التوراةِ التوراةَ فعملوا حتى إذا انتصفَ النهارُ عَجزوا، فأُعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أُوتي أهلُ الإنجِيل الإنجِيلَ فعملوا إلى صلاةِ العَصرِ ثم عجزوا فأُعطوا قيراطًا قيراطًا. ثم أُوتينا القرآن فعمِلنا إلى غروب الشمسِ، فأعطينا قيراطين قيراطَين، فقال أهلُ الكتابين: أي ربَّنا! أعطيتَ هؤلاء قيراطين قيراطَين، وأعطَيتنا قيراطًا قيراطًا، ونحن كُنَّا أكثرَ عَملًا، قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتُكُم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فهو فَضلي أوتيه من أشَاءُ".
صحيح: رواه البخاري في المواقيت (557) من حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر فذكر الحديث.
وقد رواه أيضًا من طرق عن عبد الله بن عمر انظر بأرقام (2268، 2269، 3459، 5021، 7467، 7533).
وفيه إشارة إلى أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس، وهو تفسير لما جاء في حديث أبي هريرة:"إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمسُ فليتم صلاته".
11 - باب إثم من فاتته صلاةُ العصر
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تفوتُه صلاةُ العصر كأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه".
متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة (21) عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله، وعن مالكٍ رواه البخاري في المواقيت (553)، ومسلم في المساجد (300).
اختلف في المراد بالفوات، فقيل: تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم يترتب على
ذلك. وقيل: المراد بالفوات: فواتُها في الجماعة.
وقوله: وُتِر - أي نُقِص، يقال: وترتُه - إذا نقصتَه، فكأنَّك جعلته وِترًا بعد أن كان كثيًرا.
• عن أبي المليح قال: كُنَّا مع بريدة في غزوةٍ في يومٍ ذي غيم، فقال: بَكِّروا بصلاة العصر، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك صلاة العصر فقد حَبِطَ عملُه".
صحيح: رواه البخاري في المواقيت (553) عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: فذكره.
والترك هنا بمعنى التفريط، ولذا حَثَّ الصحابي على المبادرة.
وما جاء في بعض الروايات: "بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر" رواه ابن حبان (1463) ففيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال أبو داود: ليس بشيء، ونقل تكذيبه عن ابن عوف.
قلت: الجزء الثاني من الحديث لا يوافق الجزء الأول الذي فيه الحث على التبكير، وعدم التأخير في أداء الصلاة.
• عن نوفل بن معاوية مرفوعًا: "من الصلاةِ صلاة، من فَاتَته فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه".
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (3603)، ومسلم في الفتن (2886/ 11) كلاهما من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية فذكر الحديث.
وهذا المبهم من الصلاة جاء مفسرًا في سنن النسائي (478) من طريق حيوة بن شريح، نا جعفر بن ربيعة، أن عراك بن مالك حدَّثه، أن توفل بن معاوية حدَّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من فاتَته صلاة العَصرِ فكأنما وُتِر أهلَه ومالَه". قال عراك: وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فاتته صلاةُ العَصرِ فكأنما وُتِر أهله ومالهَ" وخالفه يزيد بن أبي حبيب، قال النسائي: أخبرنا عيسى بن حَمَّاد زُغبَةُ، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من الصلاِة صلاة من فاتته فكأنما وُتِر أهلَه ومالَه".
قال ابن عمر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي صلاة العَصرِ" خالفه محمد بن إسحاق، قال النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عَمي، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، قال: سمعتُ نوفل بن معاوية، يقول: صلاة من فاتته فإنَّما وُتِر أهلَه ومالَه، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي صلاة العَصر". انتهى.
ثم اعلم أن حديث نوفل بن معاوية شاهد لحديث أبي هريرة سيأتي في الفتن وأشراط الساعة ولكن لم