الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه ابن ماجة (576) عن أبي بكر بن أبي شية وعلي بن محمد، قالا: حَدَّثَنَا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب، قال حَدَّثَنَا ابن فُضَيل، جميعا عن فُضَيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، فذكر الحديث.
وفيه عَطية، وهو ابن سعد بن جُنادة العَوفيّ، قال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه. وقال النسائيّ: ضعيف. وليّنه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه.
قلت: القول فيه قول أبي حاتم؛ فإنه ليس بمطروح، ولحديثه شواهد كما تقدمت.
6 - باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء
• عن عائشة قالت: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحوَ الحِلاب، فأخذ بِكفِّه فبدأَ بشِقِّ رأسِه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل (258) ومسلم في الحيض (318) كلاهما عن محمد بن المثنَّى، ثنا أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة فذكرت الحديث. واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلمٍ نحوه، إِلَّا أنه قال بعد قوله "ثم الأيسر":"ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه".
والحِلاب - بكسر الحاء المهملة - قال الخطّابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة، وقال: وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه "الجامع الصحيح"، وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنّه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيديّ، وليس هذا من الطيب في شيء. انتهى.
وقال الإسماعيلي أيضًا في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله - يعني البخاريّ - من ذا يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أنَّ الحِلابَ طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغُسْلِ، إنّما الحِلاب إناءٌ، وهو ما يحلب فيه، يسمى حِلابًا ومحلبًا. "الفتح"(1/ 369).
قلت: لأنَّ البخاريّ رحمه الله تعالى بوَّب في صحيحه بقوله: "باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغُسْل" ظنًّا منه أنَّ الحِلابَ نوعٌ من الطيب.
• عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء - وهو الفَرَقُ - من الجنابة.
صحيح: رواه مالك في الطهارة (68) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وعنه مسلم في الحيض (319).
والفَرَقُ: ثلاثة آصع.
• عن عائشة أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ويتوضَّأ بالمدِّ.
صحيح: رواه أبو داود (92) والنسائي (347) وابن ماجة (268) كلّهم من حديث قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، فذكرت الحديث.
ورجاله ثقات إِلَّا أنَّ قتادة مع إمامته في الحديث كان يُدلِّس، لكن قال أبو داود - عقب رواية
الحديث من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة -:"رواه أبان، عن قتادة، قال: سمعت صفية" فانتفتْ عنه تهمةُ التدليس.
ولحديث عائشة طرق أخرى منها: قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة نحوه. رواه النسائيّ.
ومنها: قتادة، عن معاذة، عن عائشة نحوه.
رواه أبو عبيد في الطهور (رقم 112).
• عن أنس قال: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصاع إلى خمسةِ أمدادٍ، ويتوضأ بالمدّ. وفي لفظ: كان يغتسل بخَمْسِ مَكاكِيك، ويتوضأُ بمكّوكٍ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (201) ومسلم في الحيض (325) كلاهما من طريق مِسْعر، حَدَّثَنِي عبد الله بن عبد الله بن جَبْرٍ قال: سمعت أنسًا، فذكره.
والرّواية الثانية أخرجها مسلم من طريق شعبة، عن ابن جَبْر.
ومكاكيك: جمع مكوك، كتنور، وهو مكيال. قال النوويّ: ولعل المراد بالمكُّوك هنا المُدّ كما قال في رواية أخرى: يتوضأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" اهـ.
وفي السنن: "يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".
قال أبو داود في سننه (95): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
• عن جابر بن عبد الله قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، ويتوضّأ بالمدّ.
حسن: رواه ابن ماجة (269) عن هشام بن عمار، ثنا ربيع بن بدرٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكره.
وأبو الزُّبير المكي مدلِّس معروف، ولكن رواه أبو داود (93) عن الإمام أحمد، وهو في مسنده (3/ 303)، وصحّحه ابن خزيمة (117) كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر.
وسالم بن أبي الجعد ثقة؛ وثَّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. ولكن في الطريق إليه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، لكن قال ابن عديٍّ:"مع ضعَّفه يُكتب حديثه".
وفي بعض الروايات: قال رجل: لا يكفينا يا جابر! فقال: قد كفي من هو خيرٌ منك وأكثرُ شعرًا. (صحيح البخاريّ: 252).
• عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُه الصاعُ من الماء من الجنابة، ويُوضِّئه المدُّ.
وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصاع، ويتطهر بالمدّ.
صحيح: رواه مسلم في الحيض (326) من طريق بشر بن المُفضَّل، ثنا أبو رَيحانة، عن سفينة.
والرّواية الثانية رواها من طريق عليّ بن حُجْرٍ، ثنا إسماعيل، عن أبي ريحانة عنه.