الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولوغ الكلب في إناء أحدكم، كما رواه مسلم وغيره، وسبق ذلك في الباب الذي قبل هذا.
ورواه الترمذيّ (91) عن سوّار بن عبد اللَّه العنبري، ثنا المعتمر بن سليمان، به مرفوعا، وقال: ورُوِي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه:"إذا ولغتْ فيه الهرةُ غُسِل مرةً".
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(1/ 311) بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي داود، عن مسدد:"وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: "إذا ولغ الهر غسل مرة" فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي الهر موقوف".
8 - باب خصال الفطرة
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5889، 5891، 6297) ومسلم في الطهارة (257). كلاهما من حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
وقوله: "الاستحداد" معناه حلق العانة، وسُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة. وهي الموسى.
• عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللِّحَى، واحفوا الشوارب".
وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وفي رواية: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5892، 5893) واللّفظ له، ومسلم في الطهارة (259) وفيه:"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" وفي لفظ: "أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"، وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه.
رواه البخاري بالإسناد السابق.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج (187) عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه.
وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق، وقد يكون أيضًا معناه: الاستقصاء في أخذه، من قولك:(أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيها، أفاده الخطابي.
وسوف يأتي من حديث أبي هريرة: "جزُّوا الشوارب". والجزُّ هو قطع الصوف من الخروف،
ولا يكون فيه الاستقصاء، أو الاستئصال؛ ولذا ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال منهم الإمام مالك، كان يرى تأديب من حلقه. فالمختار هو القص حتى يبدو طرف الشفة، أو الإحفاء. وقد قيل للإمام أحمد: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس.
• عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عشْر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء".
قال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرة، إلا أن تكون المضمضة.
زاد ابن قتيبة: قال وكيع: انقاص الماء يعني الاستنجاء.
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (261). من حديث وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة فذكرت الحديث.
قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد (6/ 137) وأصحاب السنن: أبو داود (53) والترمذي (2906) وابن ماجه (293) والنسائي (5040) وقال النسائي بعد أن أخرج الحديث عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع به مثله. ثم رواه من طريق المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه سليمان التيمي قال: سمعتُ طلقًا يذكر عشرة من الفطرة، وكذلك رواه من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر بن إياس عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة ثم قال: حديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة. ومصعب بن شيبة منكر الحديث". انتهى.
وممن تكلم في هذا الحديث أيضًا الدارقطني في العلل 14/ 89 فرجَّح رواية سليمان التيمي وجعفر بن إياس على رواية مصعب بن شيبة قائلًا: هما أثبت من مصعب بن شيبة، وأصح حديثًا.
ونقل عن أحمد أنه قال: معصب بن شيبة أحاديثه مناكير منها: عشرة من الفطرة.
قال تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام: ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، لأن مصعبًا عنده ثقة، والثقة إذا وصل حديثًا يقدم وصله على الإرسال". انظر:"نصب الراية"(1/ 76).
وزاد السيوطي في تعليقه على سنن النسائي بعد أن نقل قول تقي الدين. قال: وقد يقال في تقوية رواية مصعب أن تثبته في الفرق بين ما حفظه، وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة، ومن لا يُتَّهم بالكذب، إذا ظهر منه ما يدل على التثبت قَوِيتْ روايتُه. وأيضًا لروايته شاهدٌ صحيح مرفوع في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. انتهى.
وقوله: "البراجم" جمع برُجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جُزّوا الشواربَ وأرخُوا اللِّحى؛
خالِفُوا المجوس".
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (260). من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقَةِ، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
وقوله: "أرخوا" و"أعفوا" و"أوفوا" معناها: توفيرها.
• عن أنس قال: وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة؛ أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا.
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (258)، من حديث أبي عمران الجونيِّ، عن أنس فذكر الحديث. وحكمه مرفوع، وقد جاء التصريح بذلك في رواية أبي داود (4200) بقوله:"وقَّتَ لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . ".
• عن المغيرة بن شعبة، قال: ضِفتُ النبي -وفي رواية بالنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ، فأمر بجنبٍ فشُوي. قال: فأخذ الشفرة، فجعل يجزُّ لي بها منه. قال: فجاء بلالٌ يؤْذِنه بالصلاة، فألقى الشفرة، وقال:"ما له؟ تربت يداه! " قال المغيرة: وكان شاربي وفَي فقصَّه لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على سواكٍ، أو قال:"أقصُّه لك على سواك".
حسن: رواه أبو داود (188) والترمذي في الشمائل (159) كلاهما من طريق مسعر، عن أبي صخر جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد اللَّه (اليشكري) عن المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. واللّفظ لأبي داود، ولفظ الترمذيّ مختصر، ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (18212). وإسناده حسنٌ؛ لأجل المغيرة بن عبد اللَّه اليشكري؛ فهو حسن الحديث، وانظر المزيد من التفصيل في كتاب الوضوء، باب ترك الوضوء مما مسَّته النّار.
• عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ شاربه فليس منَّا".
صحيح: رواه الترمذيّ (2761) والنسائي (13) كلاهما من طريق يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم فذكر مثله.
قال الترمذيّ: "حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال؛ فإنّ رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وقد جاء في بعض الروايات ذكر أبي رملة، وهو عبد اللَّه بن أبي أمامة الحارثي المدني بين حبيب بن يسار وبين زيد بن أرقم، فهو من المزيد في متَّصل الأسانيد.
وأمّا ما رُوي عن ابن عباس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقصُّ، أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. فهو ضعيف، رواه الترمذيّ (2760) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر مثله. وسماك هو ابن حرب بن أوس الكوفي، وهو "صدوق" لكن في روايته عن عكرمة