الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرَّح التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حُميد بن عبد الرحمن هو: ابن يزيد الأودى. وهو ضعيف مردود. فإنه ابن عبد الله الأودى وهو ثقة. وقد صرّح أبو داود وغيره باسم أبيه. انتهى.
• عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
حسن: رواه أبو داود (82) والترمذي (64) والنسائي (343) وابن ماجه (373) كلهم من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو، فذكر مثله.
وزاد الترمذي: أو قال: بسؤرها. وقال الترمذي: "حديث حسن".
قلت: وإسناده حسن؛ لأن عاصم بن سليمان الأحول أبا عبد الرحمن البصري تكلم فيه القطان، ووثقه علي بن المديني وغيره، وقال أحمد: شيخ ثقة.
وفي رواية النسائي: "وليغترفا جميعًا".
والنهي محمول على التنزيه، وسيأتي معارض هذا الحديث. وهو أقوى.
وذهب البغوي إلى أنه منسوخ "شرح السنة"(1/ 28) وكذا قال البيهقي في "المعرفة"(1/ 497) انظر للمزيد: "المنة الكبرى"
(1/ 266)
14 -
باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَغْتَسِلُ من إناء - هو الفَرَقُ - من الجنابة.
وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح، يقال له الفَرَقُ.
متفق عليه: الرواية الأولي رواها مالك في الطهارة (68) وعنه مسلم في الحيض (319) وسيأتي ذكرها في باب: القدر المستحب من الماء للغُسْل والوُضوء. والرواية الثانية أخرجها البخاري في الغسل (250) ومسلم في الحيض (319) كلاهما من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرت الحديث. ثم روى مسلم من طرق أخرى عن عائشة ومنها قولها:"تختلف أيدينا فيه من الجنابة". ومنها قولها: "كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء - بيني وبينه - واحدٍ، فيُبادرني، حتى أقولَ: دع لي، دع لي، قالت: وهما جُنبان". وفي رواية عنده (320) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألَها عن غُسْل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعتُ بإناءٍ قدرَ الصاعِ، فاغتسلتْ، وبيننا وبينها سِتر، وأفْرَغَتْ على رأسها ثلاثًا، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنَ من رؤوسِهن حتى تكون كالوفْرةِ"، وذكره أيضًا البخاري مختصرا (351). وفي رواية عنده (299): "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكانا جنب".
والفَرَقُ - بفتح الراء وسكونها -: قدح بسعُ ستةَ عشر رطلا. وقال سفيان: والفَرَق ثلاثةُ آصع.
وقوله: "يأخذنَ من رؤوسهن حتى تكونَ كالوفرة" أي: يأخذنَ من شَعرِ رؤوسِهن ويُخففنَ من شعورهن حتى تكون كالوفرة، وهي من الشَّعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما.
• عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة من نسائه يُغْتَسِلانِ من إناءٍ واحدٍ. وزاد مسلم (أي ابن إبراهيم) ووهب، عن شعبة: من الجنابة.
صحيح: رواه البخاري في الغسل (264)، عن أبي الوليد (هو ابن جرير بن حازم)، قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ، قال: سمعت أنس بن مالكٍ يقول فذكر الحديث.
• عن زينبَ بنت أم سلمة قالت: إن أمها أم سلمة حدَّثَهْا قالت: كانتْ هي ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلان في الإناء الواحدِ من الجنابة.
متفق عليه: أخرجه البخاري في الحيض (322)، ومسلم في الحيض (324)، كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أمها فذكرت الحديث. وفيه قصَّة، انظر كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحافٍ واحدٍ.
• عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة: أنها كانت تغتسل هي والنبيُّ صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (322) عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، فذكر مثله. وفي رواية عنده عن عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفَضْلِ ميمونة (323).
فجعل الحديث من مسند ابن عباس. ورواه البخاري في الغُسْل (253) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس، هكذا رواه البخاري عن شيخه أبي نعيم قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. ثم قال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: "عن ابن عباس عن ميمونة". والصحيح ما روى أبو نعيم.
وهذا يدل على تردّد ابن عيينة في كون الحديث من مسند ابن عباس، أم من مسند ميمونة، والنتيجة واحدة؛ فإن ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها.
• عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كان الرجال والنساء يتوضَّؤُون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا.
صحيح: رواه مالك في الطهارة (15) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكر مثله، وعنه البخاري في الوضوء (193).
وزاد أبو داود (79، 80): "من إناء واحد". وفي رواية: "نُدلي فيه أيدينا".