الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب ترك الوضوء مما مسته النار
• عن سُوَيد بن النعمان، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتَّى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤتَ إلَّا بالسويق، فأمر به فثُرِّي، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلَّى ولم يتوضأ.
صحيح: رواه مالك في الطهارة (20) عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار مولى بني حارثة، عن سُوَيد بن النعمان، فذكر الحديث.
ومن طريقه البخاري في الوضوء (209).
قوله (ثُرِّي) بضم المثلثة وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، أي: بُلَّ بالماء لما لحقه من اليبس.
• عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، وصلَّى ولم يتوضأ. متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (19) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، فذكر الحديث.
ومن طريقه البخاري في الوضوء (207) ومسلم في الحيض (245)، وفي رواية مسلم من غير حديث مالك: ولم يمسّ ماءً.
وفي مسند أحمد (3464) عن سليمان بن يسار، أخبر أنه سمع ابن عباس - ورآى أبا هريرة يتوضأ - فقال: أتدري مِمَّ أتوضأ؟ قال: لا، قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأت، أشهد لرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كَتِف شاة، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
وكان سليمان حاضرًا ذلك منهما جميعًا. وإسناده صحيح أيضًا.
• عن عمرو بن أمية الضمري أنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزّ من كَتِف شاةٍ، فدُعي إلى الصلاة، فألقي السكين، فصلى ولم يتوضأ.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (208) ومسلم في الحيض (356) كلاهما من حديث ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه فذكر الحديث، وزاد مسلم:"فأكل منها"
• عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كَتِفًا، ثم صلَّى ولم يتوضّأ.
متفق عليه: أخرجه البخاري (210) ومسلم في الحيض (356) كلاهما من حديث بكير بن الأشج، عن كُريب مولي ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنها فذكرت الحديث.
• عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة، ثم صلَّى ولم يتوضّأ.
صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (357) من طريق عمرو، حدَّثني سعيد بن أبي هِلال، عن
عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع .. فذكره.
• عن جابر بن عبد الله يقول: قرّبتُ للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
حسن: رواه أبو داود (191) قال: حدَّثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، ثنا حجّاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول، فذكر الحديث.
وفي هذا ردّ على ما نقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال: "لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر"؛ فقد صرّح ابن المنكدر في رواية ابن جريج بأنه سمعه من جابر. والذي دفعه إلى هذا هو شكّ سفيان في سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر في بعض الروايات.
• قال الترمذي (80): حدَّثنا ابن أبي عمر، حدَّثنا سفيان بن عيينة، قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، سمع جابرًا. قال سفيان: وحدَّثنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاةً فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتتْه بعلالةٍ من علالة الشاة فأكل، ثم صلَّى العصر ولم يتوضأ.
وفي مسند أحمد (14299) يقول سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر، وكأني سمعته (مرة) يقول: أخبرني من سمع جابرًا، فظننتُه سمعه من ابن عقيل، ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لِبَأً، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضأ.
وأخرجه ابن ماجه (489) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل، كلهم عن جابر، قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزًا ولحمًا ولم يتوضأوا.
ففي هذا الإسناد أن سفيان سمعه من ثلاثة منهم ابن المنكدر، ثم شكّ في أن ابن المنكدر سمعه من جابر، والشك مردود بمقابل اليقين.
ورواه غير سفيان بن عيينة ولم يشكوا في سماع ابن المنكدر من جابر، كما مضى من رواية أبي داود من طريق ابن جريج، وفيه تصريح بالسماع منه.
قوله (العُلالة) بضم العين المهملة: البقية، أو ما يتعلل به شيئًا بعد شيء، والمراد هنا: بقية لحم الشاة.
وقوله (لِبَأ) بكسر اللام وفتح الباء - على وزن عِنَب: أول اللبن عند الولادة. وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. المصباح المنير".
وقوله (القِناع): الطبق.
• عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما
غَيَّرتِ النار.
صحيح: رواه أبو داود (192) والنسائي (185) من حديث علي بن عياش، ثنا شُعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وفي رواية النسائي: قال محمد بن المنكدر سمعت جابرًا.
قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأوَّل.
قلت: فمن الممكن أن ابن المنكدر سمع من وجهين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدون واسطة، فروى بوجهين، وهو أمر معروف في علم الحديث.
وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة (43)، من هذا الوجه.
• عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بِجَنْبٍ فشُوِي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقي الشفرة وقال: "ما له! تربت يداه! ". وقام يُصلي.
زاد الأنباري: وكان شاربي وفَى فقصَّه لي على سواك. أو قال: "أقصُّه لك على سواك".
حسن: رواه أبو داود (188) قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري - المعنى -، قالا: حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شدَّاد، عن المغيرة بن عبد الله (اليشكري الكوفي) عن المغيرة بن شعبة .. فذكر الحديث.
ورجاله ثقات غير المغيرة بن عبد الله اليشكري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: كوفي ثقة. وجعله الحافظ في درجة "ثقة". وهو من رجال مسلم، ولكن على قاعدة الحافظ يكون "صدوقًا".
وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 75 رقم 733) من متابع له وهو أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله، عن المغيرة بن شعبة مختصرًا؛ فإنَّ في طريقه إليه المسعودي وعنه رواه أبو داود الطيالسي، والمسعودي ثقة إلَّا أنه قد اختلط، وأبو داود ممن سمع منه بعد اختلاطه، كما أن أبا عون لم يدرك المغيرة بن شعبة.
وما عزاه المنذري إلى الترمذي وابن ماجه فلم أجد الحديث في سنن ابن ماجه، وأما الترمذي ففي شمائله (159)، وكذا أخرجه أيضًا النسائي في الكبري (6621) عن مسعر به مُختصرًا.
وقوله: "فأمر بجنبٍ" أي قطعة لحمٍ. وقوله: "تربت يداه" هي كلمة تقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم، وهم لا يريدون وقوع ذلك الأمر، وكقولهم:"لا والله! "، و"بلى والله! "، وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. ذكره الخطابي في شرحه لأبي داود.
• عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كَتِفًا، فجاءه بلال، فخرج إلى الصلاة، ولم يَمَسّ ماءً.
صحيح: رواه النسائي (182) وابن ماجه (491) كلاهما من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، فذكرت الحديث.
وإسناده صحيح، وصحّحه ابن خزيمة (44)، من هذا الوجهِ.
ورواه الترمذي (1829) من وجه آخر عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قرَّبتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جَنْبًا مشْويًّا، فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
ورواه النسائي (183) من طريق ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدَّثَتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جُنُبا من غير احتلام، ثم يصوم. وحدَّثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قرَّبتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث.
وللحديث طرق أخرى في مسند الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة.
• عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي قال: كنا يومًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصُفَّة، فوُضِع لنا طعامٌ فأكلنا، ثم أقيمتِ الصلاةُ، فصلينا ولم نتوضأ.
صحيح: رواه أحمد (17705) عن هارون - قال ابنه عبد الله أبو عبد الرحمن - وسمعتُه أنا من هارون قال: حدَّثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شُريح، قال: أخبرني عُقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء فذكر مثله.
وهارون - هو ابن معروف. وإسناده صحيح.
ورواه ابن ماجه (3300) من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث قال: حدثني سليمان بن زياد الحضرمي، أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جَزْء يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبزَ واللحم. ولم يذكر فيه الصلاة.
وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (3311) والإمام أحمد (17702) كلاهما من طريق ابن لهيعة، حدَّثنا سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا في المسجد، لحمًا قد شُوِي، فمسحنا أيدينا بالحصْباءِ، ثم قُمنا نُصلي، ولم نتوضأ. واللفظ للإمام أحمد، ولفظ ابن ماجه نحوه، وابن لهيعة فيه كلام معروف، ولكن رواه الترمذي في الشمائل (167) عن قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة به مُختصرًا.
ورواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة صحيحة.
ورواه أبو داود (193) من طريق عبيد بن ثمامة المُرادي، قال: قدم علينا مِصرَ عبد الله بن الحارث بن جَزْء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتُه يحدث في مسجد مصر، قال: لقد رأيتني سابع سبعة، أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبُرمتُه على النار.