الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسْمُرُ مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، وأنا معهما.
صحيح: رواه الترمذي (169) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب فذكر الحديث.
قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: بل هو حديث صحيح، ورجاله ثقات.
وللحديث إسناد آخر كما قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديثَ الحسنُ بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة، عن رجل من جُعفيَ يقال له "قيس" أو "ابن قيس" عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في قصة طويلة". انتهى.
قلت: في قول الترمذي إشارة إلى أن علقمة لم يسمع من عمر بن الخطاب، أو أنه روي علي وجهين: مرة بدون واسطة، وأخرى بالواسطة، وهذا هو الصحيح، فقد ثبت لقاء علقمة، "وهو: ابن قيس النخعي" من عائشة وعمر بن الخطاب.
وأما القصة التي يشير إليها الترمذي فهي ما رواه أحمد (175) عن أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة.
قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فذكر القصة.
فساق أبو معاوية إسنادين في أحدهما: علقمة أنه حضر القصة في عرفة.
وأما حديث الحسن بن عبيد الله فأخرجه أيضًا الإمام أحمد (265) عن عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحسن بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم، عن علقمة، عن القَرْثع، عن قيس، أو ابن قيس - رجل من جُعْفِيّ - عن عمر بن الخطاب فذكر القصة إلا أنه لم يذكر قصة السمر.
ويظهر منه أنه وقع خطأ في نسخة الترمذي فإن علقمة لا يروي عن رجل يقال له "قيس أو ابن قيس" كما قال الترمذي، وإنما يروي عن القرثع - الضبي - عن قيس، أو ابن قيس.
وأما القصة فانظر في فضائل عبد الله بن مسعود.
20 - باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة (15) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر الحديث. وعن مالك رواه البخاري في المواقيت (580)، ومسلم في المساجد (607).
وفي رواية عند مسلم: "من أدركَ ركعةً من الصَلاة مع الإمام فقد أدرك ركعة".
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصُّبْحِ ركعةً قبل أن تطلُعَ
الشمسُ فقد أدرك الصُّبْحَ، ومن أدرك ركعةً من العَصْرِ قبل أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدرك العَصْرَ".
متفق عليه: رواه مالك في وقت الصلاة (5) عن زيد بن أسْلَم، عن عطاء بن يسار وبُسْر بن سَعيد والأعرج، كلهم يُحَدِّثون عن أبي هريرة.
وعن مالك رواه البخاري في المواقيت (579) ومسلم في المساجد (608) ورواه أيضًا مسلم (608) من وجه آخر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة نحوه.
ورواه البخاري أيضًا (556) من وجه آخر عن أبي نعيم، قال: حدثنا شيان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ولفظه:"إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العَصْرِ قبل أن تغرُبَ الشمْسُ فَلْيُتِمَّ صلاتَه؟ وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصُّبْح قبل أن تَطْلُعَ الشمسُ فَلْيُتِمَّ صلاته".
• عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العَصْر سَجْدَةً قبل أن تغربَ الشمسُ، أو من الصُبْحِ قبل أن تطلعَ فقد أدركها" والسجدةُ إنما هي الركعة.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (609) من طرق عن يونس، عن ابن شهاب، أنَّ عروة بن الزبير حدَّثه عن عائشة فذكرت مثله.
• * *