الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب من لم ير وجوب التّشهد الأوّل
• عن عبد الله بن بُحينة - وهو من أزدِ شنوءةَ - وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أن النَّبِيّ صلى بهم الظهرَ، فقام في الركعتين الأَوّلَيين لم يجلس، فقام الناس معه، حتَّى إذا قضى الصّلاة وانتظر الناسُ تسليمَه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، ثمّ سَلَّم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (829) ومسلم في المساجد (570) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مولى بني عبد المطلب، قال مرة: مولى ربيعة بن الحارث، عن عبد الله بن بُحينة الأسديّ، فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ وبوَّب بقوله:"من لم ير التّشهد الأوّل واجبًا، لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع".
وبوَّب النسائيّ بقوله: "باب ترك التّشهد الأوّل"(1177) وفيه: فسبَّحوا فمضى، فلمّا فرغ من صلاته سجد سجدتين ثمّ سلَّم.
6 - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التّشهد
• وعن عبد الله بن الزُّبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصّلاة جعل قدَمه اليُسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليُمنى، ووضع يده اليُسرى على ركبته اليُسرى، ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى، وأشار بإصبعِه.
وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى، ويده اليُسرى على فخذه اليُسرى، وأشار بإصبعه السَّبابة، ووضع إبهامَه على إصبعه الوُسْطى، ويُلقِمُ كفَّه اليُسرى ركبته.
صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (579) الرواية الأوّلى من طريق عثمان بن حكيم، حَدَّثَنِي عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه فذكر مثله.
والرّواية الثانية من طريق اللّيث، وأبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه فذكر مثله.
ورواه أبو داود (989)، والنسائي (1270)، والبيهقي (2/ 131) من طريق زياد بن سعد الخراسانيّ، عن محمد بن عجلان.
وزاد فيه: "وكان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يُحرِّكها".
وزياد بن سعد الخراساني ثقة من رجال الجماعة.
قال النّوويّ في "المجموع"(3/ 454): "إسناده صحيح".
وإسناده حسن فإنَّ محمد بن عجلان صدوق، ثمّ قوله:"لا يحرِّكها هو تفسير تقوله: "يشير بها". ولذا لا منافاة بين اللَّفظين.
• عن ابن عمر أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التّشهُّد وضع يده اليُسرى على ركبته اليُسرى، ووضع يده اليُمنى على ركبته اليُمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (580) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله.
وقوله: "عقد ثلاثة وخمسين، فسّروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل الإبهام إلى أصل المسبحة، وفي "التلخيص" (1/ 262): وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة".
• عن ابن عمر: "أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصّلاة وضع يديه على رُكبتيه، ورفع إصبعه اليُمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليُسرى على ركبته اليُسرى، باسطها عليها".
صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (580) من طرق عن عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال الترمذيّ بعد أن أخرج الحديث وحسَّنه: "والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين، يختارون الإشارة في التّشهد، وهو قول أصحابنا" يعني أهل الحديث.
• عن عليّ بن عبد الرحمن المُعاوِيِّ أنه قال: رآني عبد الله بن عمر، وأنا أعبث بالحصباء في الصّلاة، فلمّا انصرفتُ نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلتُ: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعُ؟ قال: كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفَّه اليُمنى على فخذه اليُمنى، وقبض أصابعه كلَّها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفَّه اليُسْرى على فخذه اليُسرى، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
صحيح: رواه مالك في الصّلاة (48) عن مسلم بن أبي مريم، عن عليّ بن عبد الرحمن المعاوِي به مثله، ورواه مسلم في المساجد (580/ 116) عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به مثله.
• عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصّلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بصرَه ثمّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهي أشدُّ على الشّيطان من الحديد، يعني السَّبابة.
حسن: رواه الإمام أحمد (600) والبزّار - كشف الأستار (563) كلاهما من طريق محمد بن
عبد الله أبي أحمد الزُّبيريّ، حَدَّثَنَا كثير بن زيد، عن نافع، فذكر مثله.
وكثير بن زيد هو: الأسلمي ثمّ السهمي مولاهم أبو محمد المدنيّ، مختلف فيه، تكلم فيه النسائيّ، وأمّا ابن معين فاختلف عليه أصحابه. فقال عبد الله بن الدورقي عنه: ليس به بأس، وقال معاوية بن صالح وغيره عنه: صالح، وقال ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. ووثَّقه ابن عمار الموصليّ، ومشَّاه أبو زرعة وأحمد وابن عدي وغيرهم. فمثله يحسن حديثه وخاصة في الشواهد، ولذا لم يتكلم عليه البيهقيّ (2/ 132) بشيء، وإنما تكلم على محمد بن عمر الواقدي الذي رُوي عن كثير بن زيد بلفظ:"تحريك الإصبع في الصّلاة مذعرة للشيطان" ومن هذا الوجه رواه أيضًا الرّوياني في مسنده (1439) وابن عدي في "الكامل"(6/ 4247).
قال البيهقيّ: تفرّد به محمد بن عمر الواقدي وئيس بالقوي. وقال: روينا عن مجاهد أنه قال: تحريك الرّجل إصبعه في الجلوس في الصّلاة مقمعة للشيطان" انتهى.
• عن عباس بن سهل الساعديّ، قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أَسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة صلاة رسول الله، وقال فيه: فافترش رجله اليُسرى، وأقبل بصدر اليُمنى على قبلته، ووضع كفَّه اليُمنى على ركبته اليُمنى، وكفَّه اليُسرى على ركبته اليُسرى، وأشار بإصبعه - يعني السبَّابة.
حسن: رواه أبو داود (734) والتِّرمذيّ (293) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي - هو عبد الملك بن عمرو، قال: أخبرني فُلَيح بن سليمان المدنيّ، حَدَّثَنَا عبَّاس بن سهل. فذكره.
قال الترمذيّ: حسن صحيح.
وصحَّحه ابن خزيمة (689) وابن حبَّان (1871) وروياه عن أبي عامر العقديّ، به مثله.
قلت: في الإسناد فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعيّ، من رجال الجماعة، إِلَّا أنَّه مختلف فيه؛ فقال ابن معين، وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النائي: ضعيف. ولكن قال الدَّارقطنيّ: مختلف فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثّقات. فمثله يقوي حديثه عند المتابعة، ومن متابعته القاصرة ما رواه عبد الرزّاق (3046) عن إبراهيم بن محمد، عن ابن حلحلة. وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديليّ، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعديّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصّلاة في الركعتين الأوّليين نصب قدمه اليُمنى، وافترش اليُسرى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام .. فذكر الحديث.
وأصل حديث أبي حميد في صحيح البخاريّ، انظر تخريجه بالتفصيل في بابِ رفعِ اليدين عند الركوع، وعند رفعِ الرأسِ منه.
• عن وائل بن حجر أنه ذكر صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وجاء فيه: ثمّ جلس فافترش رجله اليُسرى، ووضع يده اليُسرى على فخذه اليُسرى، وحدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليُمنى، وقبض اثنتين، وحلَّق حلْقَةً، ورأيته يقول: هكذا. وحلَّق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة.
حسن: رواه أبو داود (726) واللّفظ له، والنسائي (1267) وابن ماجة (867) كلّهم من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل بن حجر .. فذكر الحديث.
وإسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب؛ فإنَّه "صدوق". وقال النوويّ في "المجموع"(3/ 312): رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ورواه البيهقيّ (3/ 131) من طريق خالد بن عبد الله، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، بلفظ:"ثمّ عقد الخنصر والبنصر، ثمّ حلق الوسطى بالإبهام، وأشار بالسَّبابة".
فبشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله - وهو الواسطيّ - ومن تابعهما - كما سيأتي رووه عن عاصم بن كليب فقالوا:"وأشار بالسبابة".
وانفرد زائدة بن قدامة فرواه عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، وقال فيه:"ثمّ وضع يده اليُمنى على ظهر كفه اليُسرى، والرسغ والساعد"، وقال فيه:"ثمّ جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب" كما عند أبي داود وغيره.
وفي رواية: "فرأيته يُحرِّكها يدعو بها".
رواه أبو داود، والنسائي (889) وابن الجارود (208) والإمام أحمد (18870) وابن خزيمة (714) وابن حبان (1860) والبيهقي (2/ 27، 28) كلّهم من طرق عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، بإسناده.
وقد روي هذا الحديث عن عاصم أكثر من عشرة، وهم: عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوريّ، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم، وأبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطيّ، فلم يذكروا في حديثهم "فرأيته يحركها يدعو بهاء؛ ولذا حكم بعض أهل العلم على هذه الزيادة بأنَّها شاذَّة.
قال ابن خزيمة: "ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إِلَّا في هذا الخبر
…
زائدة ذكره".
وعلى صحة ثبوتها - لأنَّ زائدة بن قُدامة الثقفيّ، أحد الثّقات المشهورين بالتثبت، حتَّى قال الإمام أحمد: المتثبِّون في الحديث أربعةٌ .. وذكر منهم زائدة - فيحمل قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها على ما قاله البيهقيّ رحمه الله تعالى (2/ 132): "فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزُّبير". والله أعلم.
قلت: وفي الباب عن نمير الخزاعيّ قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليُمنى على فخذه